16/04/1980
شورى حكم رقم : 301 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 301/1980
- التاريخ
- 16/04/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تحديد المفهوم الضرائبي للتاجر والصناعي.
-
وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المشار اليها اي المادتين 1 و45 من قانون ضريبة الدخل ان المشترع اللبناني وضع نظاما تشريعيا كاملا (Systeme legislatif complet) يخضع بموجبه الى الضريبة جميع الارباح والمداخيل مهما كان مصدرها ونوعها الا في حال اعفاء صريح. وبما انه فيما يتعلق بارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية "فيجب معرفة التحديد الضرائبي (Notion Fiscale) للتاجر والصناعي لان التشاريع المالية لم تعرف المهن الصناعية والتجارية. وبما انه ولئن كانت المادة 9 من قانون التجارة البرية تنص على ان "التجار هم ... الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية (وفق المادة 6 وما يليها) غير انه من الناحية الضرائبية لقد استقر اجتهاد هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه على القول انه يجب الاخذ بنوع خاص بتشابه الاعمال المنفذة بالعمليات التي تستلزمها ممارسة المهنة والتي لا جدال في طابعها التجاري او الصناعي, اقل ما يجب الاخذ بالطبيعة القانونية لتلك الاعمال. وبما ان المادة 6 من قانون التجارة اللبناني المطابقة للمادتين 632 و633 من قانون التجارة الفرنسي لا تفرض اذن قواعد ملزمة يجب التقيد بها للتحديد الضرائبي للتاجر والصناعي بل انها تشتمل على عناصر تقدير ومقارنة اذ كل ما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ليتمكن القاضي الضرائبي من التحديد هي طبيعة ممارسة المهنة وليس صفة ممارسها القانونية. وبما ان سبب ذلك مرده الى ان التحديد الضرائبي للتاجر والصناعي هو اشمل من التحديد المعطى في قانون التجارة وسبب ذلك يعود الى ان القانون الضرائبي هو قانون مستقل (Autonome) عن القانون العام وعن القانون الخاص وله بالتالي قواعد خاصة يجب تطبيقها دون التقيد ببعض المبادىء المطبقة في القانون العام او الخاص . وبما انه فضلا عما تقدم يستفاد من العقدين المذكورين ان المدير كان يتقاضى من المستثمرين الاولين ريعا سنويا لقاء تنازله عن استثمار الطاحونتين القائمتين على عقاره مع ما يلحقها من حقوق على المياه المارة فيهما. وبما انه سواء فسرت العقود موضوع هذه المراجعة بمعناها الحقيقي او بحسب حرفية النص فان الدير المستأنف يكون قد قام بعمل تجاري وان لم يكن تاجرا بحسب مفهوم قانون التجارة. وبما ان تحويل حق استثمار مياه العقارين المملوكين من الدير ضمن المدة المنصوص عليها في عقد 18/4/1953 وسائر الحقوق التي كانت ممنوحة للمستثمر القديم لقاء مبلغ /75000/ل.ل. يجعل ذلك المبلغ بمثابة دخل رأسمالي ناتج عن عقدا استثمار. وبما ان التعويض المدفوع من مصلحة مياه بيروت للمستأنف يعتبر ربحا استثماريا. وبما ان تكليف الدير المستأنف بضريبة الباب الاول من قانون ضريبة الدخل لا سيما وفق احكام المادة 45 منه يكون مطابقا للقانون.