الأحكام

04/02/1987

شورى حكم رقم : 28 /1987

المحكمة
شورى
الرقم
28/1987
التاريخ
04/02/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- التفريق بين الغرامة المبنية على الضريبة وبين الغرامة المقطوعة.

-

وبما انه عندما تفرض الدوائر المالية المختصة على المكلف غرامة ما, يجب التفريق بين الغرامة التي تبنى على الضريبة (Majorations de l'impot, droit en sus) وذلك باخذ مقدار الضريبة المتوجبة عليه اساسا وبزيادتها وتلك الغرامة التي تفرض بصورة مقطوعة (forfaitaire) دون ان يكون لها اية علاقة بمقدار الضريبة المتوجبة. وبما ان الغرامة المفروضة على الشركة المستدعية والمعترض عليها هي تدبير من غايته تغريم سلوك المكلف . ولتلك التدابير طابع قانوني مختلط (Mixte) يختلف كل الاختلاف عن العقوبة المفروضة بموجب القانون الجزائي او عن التعويضات المدنية. وبما ان الطابع القانوني للغرامات يشبه العقوبات الادارية لان الغرامات الضريبية هي في الواقع سلطة معطاة للدوائر المالية المختصة لزيادة الضريبة على المكلف ولا يمكن ان تماثل او تشابه هذه الغرامات المفروضة من الدوائر المالية تلك التي يلفظها القاضي الجزائي بل ان امكانية الدوائر المختصة بزيادة العب ء الضريبي يفسر من الناحية القانونية بكيفية خاصة لوعاء الضريبة وتصفيتها وتحصيلها. وبما ان الطبيعة القانونية للغرامة موضوع هذه المراجعة وللضريبة هي ذاتها ولا يمكن ان تفرض الا بعد تحديد نسبة الضريبة ومقدارها وتجبى بموجب تكليف مثل ما هو الحال في قانون ضريبة الاملاك المبنية وان صلاحية النظر بامرها يعود للقاضي الضريبي نظرا لطابعها الضرائبي وفق الاصول المحددة في القانون. وبما ان الغرامة المشكو منها متفرعة عن الضريبة لانها ليست سوى زيادة عن الضريبة ومبنية عليها فلا يمكن بالتالي فرضها بمعزل عن فرض الضريبة كما انه لا يمكن بحث عدم توجبها اذا امتنع بحث عدم توجب الضريبة.