18/03/1980
شورى حكم رقم : 230 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 230/1980
- التاريخ
- 18/03/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية مجلس شورى الدولة في حقل الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية.
-
وبما ان المادة 90 من قانون 7 ايلول 1962 المتعلق بضريبة الاملاك المبنية قد بينت الاصول الواجب اتباعها للاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية فبموجب هذه الاصول تبحث الضرائب والغرامات المفروضة على المكلفين بالصورة البدائية من قبل اللجان المؤلفة لهذه الغاية ويستأنف قراراتها الى مجلس شورى الدولة. وبما ان طلب الشركة المستدعية المتضمن ابطال قرار رئيس الواردات بعدم اخراج عقاراتها عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية لا يشكل عملا منفصلا (Acte detachable) يصلح ان يكون موضوعا لمراجعة ابطال مستقلة امام مجلس شورى الدولة. لانه عندما ترفض الادارة اعفاء مكلف من احكام قانون ضرائبي ام عندما ترفض ان تعيد زيادة ما سبق لها واستوفته من ضرائب وغرامات فان هذا العمل لا يؤلف عملا منفصلا يمكن فيه الطعن مباشرة امام مجلس شورى الدولة بل يعود امر النظر به بداية الى قاضي الضرائب وفق الاصول المتبعة. وبما ان مجلس شورى الدولة الناظر في القضايا الضرائبية ليس صالحا للنظر بداية باي نوع من الدعاوى التي تقدم مباشرة امامه ما دامت تهدف بالحقيقة الى اخراج عقارات المستدعية عن نطاق القانون اي الى عدم تكليفها بالضريبة لان صلاحيته كقاضي ضرائبي تنحصر في الامور التي تعود بداية للجنة الاعتراضات .
- وصف قرار رئيس مصلحة الواردات القاضي بفرض ضريبة الاملاك المبنية وقابليته للطعن المباشر.
-
وبما انه فضلا عما تقدم ان قرار رئيس مصلحة الواردات ليس من شأنه ان يلحق ضررا بالشركة المستدعية ما دام انه يحق لها ان تعترض على تكليفها بضريبة الاملاك المبنية من جراء قرار رئيس مصلحة الواردات لان طلبها الاساسي بالاعفاء يمكن ان تقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع توصلا لابطال الضريبة المفروضة عليها ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الاجتهاد يعطي القاعدة "عملا من شأنه ان يلحق ضررا (Acte faisant grief) معنى خاصا في القضاء الضرائبي اذ انه فيما يتعلق بالقرارات الفردية لقد استمر العلم والاجتهاد على رفض وصف تلك القرارات بانها تلحق ضررا كلما تتصل اتصالا وثيقا بالتكلليف ولها تأثير عليه وتؤلف بالتالي جزءا من اصول المحاكمات . وبما ان ما تدلي به الشركة المستدعية في ملاحظاتها من "ان القرار المطعون فيه هو من القرارات التنظيمية من حيث مضمونه ونتائجه ومفاعيله القانونية" هو قول مردود لان القرارات التي تتخذها المراجع المالية المختصة وفق الاصول المعينة بشأن الاعتراض على تكاليف شخصية صادرة بحق المكلفين هي قرارات ادارية شخصية تختلف من حيث طبيعتها القانونية عن الاعمال التنظيمية التي تنشىء الضريبة.