الأحكام

10/03/1980

شورى حكم رقم : 210 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
210/1980
التاريخ
10/03/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، قباني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط النقص في تعيين هوية الخصم المؤدي الى رد المراجعة.

-

وبما ان من شروط تقديم الدعوى ان يعين المدعي الجهة التي يدعي عليها بشكل واضح لا يدعو الى الالتباس الا انه اذا جاء هذا التعيين ناقصا او غير كامل ولكنه لم يخلق اي تشويش او التباس في ذهن الخصم تجاه خصمه, فليس من شأن ذلك ان يؤدي الى رد المراجعة او ابطالها. وبما انه في الدعوى الحاضرة لا يوجد اي التباس او تشويش في معرفة الجهة المستدعى بوجهها بالرغم من عدم ذكر اسمها بالكامل وبالتالي فليس من شأن هذا النقص ان يؤدي الى رد المراجعة.

- اختلاف مذكرة ربط النزاع عن المذكرة التمهيدية.

-

بما ان الدعاوى التي ترفع الى القضاء الاداري يجب ان تسبق بمذكرة ربط نزاع لاجل استصدار قرار اداري يوجه اليه الطعن. وبما ان مذكرة ربط النزاع تختلف عن المذكرة التمهيدية التي يشترط القانون تقديمها في الدعاوى المرفوعة على البلديات بحسب المادة 77 من قانون البلديات اذ ان توجيه المذكرة التمهيدية يقتصر على الدعاوى التي ترفع الى المحاكم العدلية ولا شأن لها بالدعاوى التي ترفع امام القضاء الاداري والتي يشترط لها القانون ان تكون مسبوقة بعريضة ربط نزاع فقط.

- اصول التثبت من ملكية المستدعي للعقار المتضرر وبالتالي من صفته في تقديم المراجعة.

-

وبما ان المستدعي لم يبرز الافادة العقارية المثبتة للملكية, الا انه يتبين من اوراق الدعوى والمستندات المبرزة في الملف انه يملك العقار رقم 430 كفرياسين موضوع المراجعة وانه بهذه الصفة قدم مراجعته. وبما انه اذا تبين للمحكمة الناظرة في الدعوى من الاوراق والمستندات المبرزة فيها صفة مقدم المراجعة بشكل لا يدعو الى الشك او الالتباس في الدلالة على هويته وبالتالي حقه في تقديمها فان ذلك يعتبر كافيا لقبولها.