الأحكام

31/01/1980

شورى حكم رقم : 105 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
105/1980
التاريخ
31/01/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي.

-

بما ان الفقرة الخامسة من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تنص على ما يلي: "يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها اية كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترط القانون لاشغالها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير الموظفين". وبما ان المادة السادسة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 134/1959 تشترط للتعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي حيازة شهادات تخصص معينة. وبما ان المعلم الذي قضى عشر سنوات في التعليم الابتدائي لا يمكن بعدها ان يكون استاذ تعليم ثانوي عن طريق مباراة يقبل فيها لقضائه عشر سنوات في فئة ادنى وانها اذا كان حائزا احدى شهادات التخصص المعينة والتي تثبت كفاءة معينة في اختصاص ما وفاقا لاحكام المادة السادسة عشرة المذكورة. وبما ان التعليم الثانوي يكون والحالة هذه وظيفة فنية وبالتالي فان الاعفاء من التمرين المنصوص عليه في المادة العاشرة من نظام الموظفين لا يشمل المعينين فيه. وبما ان طلب المستدعي ابطال مرسوم تعيينه جزئيا لجهة ما تضمنه من تعيينه بدرجة استاذ تعليم ثانوي متمرن, والقول بحقه بان يعين بصفة استاذ مثبت يكون والحالة هذه لا سند له ومستوجبا الرد.