16/11/1981
شورى حكم رقم : 723 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 723/1981
- التاريخ
- 16/11/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة ومصلحة الغير للطعن في العقد القائم بين الدولة واحد الفرقاء.
-
وبما ان الدولة تنفي توفر شرط المصلحة وتطلب رد المراجعة لعدم وجود حق شخصي. وبما ان الحقوق المحمية هي تلك التي اشارت اليها النصوص والمبادىء والتي تشكل الوضع القانوني القائم والتي يتحتم على السلطات الادارية بالعمل في حدوده. وبما انه اذا كانت العقود والاتفاقات تنشيء حقوقا لاطراف العقد فانه من المسلم به ان الغير يمكنهم التذرع بالنصوص ذات الطبيعة التنظيمية الواردة في متن العقود والاتفاقات . وبما ان المادة 15 تحتوى على نص تنظيمي يتعلق بتوزيع المبلغ من قبل الحكومة بين سلطات البلديات التي تعمل الشركة ضمن نطاقها او قد تعمل في المستقبل. وبما ان المستدعية معنية بطريقة التوزيع المنصوص عنها طالما انه من الثابت ان الشركة تعمل في نطاقها. وبما انه يكون اذا للمستدعية الصفة والمصلحة اللازمة لتقديم المراجعة.
- في صحة الخصومة في الطعن بنتائج الانتخابات البلدية
-
بما ان المستدعي يختصم الفائزين في الانتخابات البلدية في بكفتين (قضاء الكورة) وهم سمير توفيق ديب ورفاقه بصفتهم مستدعى ضدهم والدولة بصفتها مطلوب ابلاغها وبما ان المستدعي يطلب ابطال نتيجة الانتخابات الصادرة عن وزارة الداخلية وبما ان الخصومة امام هذا المجلس تكون بين المتضرر من اعلان نتيجة الانتخابات والدولة وبما انه يقتضي تصحيح توجيه الخصومة باعتبار الدولة مستدعى ضدها وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وقد استوفت سائر شروطها الشكلية فهي مقبولة شكلا
- طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بسبب ممارسة التهديد والتهويل في العملية الانتخابية
-
بما ان المستدعي يدلي بان الضغوط ومحاولات التأثير والتهديدات التي تزامنت مع التحضيرات الانتخابية والاقتراع كافية لافساد الارادة الناخبة وافساد العملية الانتخابية برمتها وبما انه لا يكفي الادلاء ببعض الممارسات واعمال التهديد ومحاولات التأثير والضغوط على الناخبين للقول بفساد ارادة الناخبين انما ينبغي اثبات هذه الممارسات من جهة واثبات ان الناخبين المهددين قد انصاعوا للتهديد من جهة اخرى لتمكين هذا المجلس من اجراء رقابته على العملية الانتخابية والتأكد مما اذا كانت ارادة الناخبين قد تبلورت بشكل صحيح في الانتخابات او انها تأثرت بشكل جوهري وحاسم بحيث اتت النتائج لا تعبر تعبيرا صحيحا عن الارادة الناخبة وبما انه على فرض حصول تهديدات وتهويلات فانه يتبين ان عائلة عبد الله التي تعرضت للتهديد كما يدلي المستدعي لم تنصاع ولم تغير قناعاتها الانتخابية بدليل ان ولدها المرشح مصطفى عبد الله لم يسحب ترشيحه وقد نال 72 صوتا بالاستناد الى نتائج المرشحين على عضوية بلدية بكفتين المبرزة مع استدعاء المراجعة وبما ان السبب المدلى به يكون مردودا لعدم الثبوت
- طلب ابطال نتيجة الانتخابات البلدية بسبب مخالفات في الاسماء في لوائح الشطب
-
بما ان المستدعي يطلب اعلان فوزه بفارق السن بعد حسم خمسة اصوات من الفائز اسبر الكفوري وبما انه يدلي بان اربع نساء متزوجات اقترعن في بلدة بكفتين بينما نقل قيدهن الى بلدات اخرى بالزواج وبما ان المستدعي ابرز وفاة من مختار بكفتين السيد نقولا متري بان ناهية يوسف سركيس ورندا حليم سوبح وسعيدة يوسف جيتر وسمر عبد القادر الحاج متزوجات من خارج البلدة وقد قام اثناء مدة تصحيح اللوائح بشطبهن عن الجداول كما افاد ايضا بان السيد انطانيوس يوسف وديع ليس بالاصل من بلدة بكفتين ولا يدري سبب ورود اسمه في لوائح الشطب علما بانه من بلدة كفرحورا قضاء زغرتا بما انه ثابت من افادة المختار ان المواطن انطانيوس يوسف وديع قد ورد اسمه فعلا على لائحة شطب بكفتين وبما ان ورود اسمه يخوله حق الاقتراع في الدائرة الوارد اسمه فيها وبما انه فضلا عن ذلك لم يتم تدوين اي اعتراض على محضر الانتخاب من قبل مندوبي المستدعي على اقتراع السيد وديع ولم يسجل المستدعي اي شكوى لدى لجنة المراجعات والشكاوي كما انه لم يثبت ورود اسم الناخب المذكور على لائحة شطب بلدة كفرحورا وانتخابه فيها وبالتالي يكون اقتراعه صحيحا وبما انه بالنسبة لاقتراع السيدات الاربع المتزوجات من خارج بلدة بكفتين فان المستدعي لم يثبت ان اسمهن قد ورد في لوائح شطب البلدات التي نقلن اليها بالزواج وانهن اقترعن فيها من جهة ولم يتم تدوين اي اعتراض على محضر الانتخاب ولا اي شكوى بهذا الشأن لدى لجنة المراجعات والشكاوى من جهة اخرى وبما ان اهم القواعد المطبقة في قضايا الانتخابات قاعدة المخالفة الحاسمة principe de l'irregularite determinante والتي تعتبر القاعدة الاساسية في هذا النوع من القضايا لان قاضي الانتخابات ليس قاضي النظامية regularite بل قاضي حرية العمليات الانتخابية ونزاهتها واذا كان هناك بعض المخالفات للاحكام القانونية او التنظيمية فهذه المخالفات ليس لها اهمية اذا لم تكن قد اثرت تأثيرا حاسما في نتيجة الانتخابات (قرار رقم 390 تاريخ 1964/03/20 المحامي سامي الرفاعي ورفاقه/الدولة - وزارة الداخلية والحاج مصطفى الجمال ورفاقه مع مطالعة الرئيس شاوول) R. Gremery: Des pouvoirs du juge dans le contentieux administratif des elections p. 77وبما انه على فرض صحة نقل قيد هذه السيدات الى بلدات اخرى واقتراعهن هناك فان القاضي الانتخابي يشترط لابطال العملية الانتخابية ان تكون هذه الاصوات حاسمة بالنسبة للنتيجة بمعنى ان يؤدي حسمها من اصوات المرشحين الفائزين الى تغيير النتيجة النهائية وبما انه يتبين من مجموع الاصوات التي نالها كل من المرشحين ان فارق الاصوات بين اخر الناجحين واول الخاسرين هو خمس اصوات وبما ان حسم الاصوات الاربع المذكورة انفا ليس من شأنه تغيير الترتيب الذي اقترن به الاقتراع وبما ان هذا السبب يكون مردودا بما تقدم
- طلب ابطال نتائج الانتخابات البلدية بسبب مخالفة القانون لجهة عدم استعمال المعزل
-
بما ان المستدعي يطلب اعلان بطلان العملية الانتخابية البلدية في دائرة بكفتين لمخالفة احكام المادة 14 من القانون 665/97 فقرتها ما قبل الاخيرة لجهة عدم استعمال المعزل وهو يعرض بان بعض الناخبين منعوا من الدخول الى المعزل وان رئيس القلم والعناصر الامنية هددوا باخلاء قاعة الانتخاب على اثر شجار حصل بين احدى الناخبات المندوبات مما حال دون امكانية تسجيل اي اعتراض على المحضر وبما ان مجلس شورى الدولة وان كان يتمتع بصلاحية استقصائية واسعة وصلاحية تحقيق مطلقة في مجريات العملية الانتخابية فان ذلك ليس من شأنه الاخلال بالقاعدة العامة التي تلقي على المدعي مبدئيا عبء اثبات ما يدعيه او على الاقل تقديم بينة او بداية بينة او اثبات او معلومات معينة بمقدار الكفاية عن المخالفات التي يدعيها ليتمكن القاضي من اعتماد اقواله ولمراقبة صحتها (قرار رقم 390 تاريخ 1964/03/20 المار ذكرها) loic Philip: Le Contentieux des Elections aux assemblees politiques francaises In Bibl de Droit public Tome 37- 1961 p 128 Eugene Pierre: Traite de Droit Politique parlementaire et electoral p 421 وبما ان قاض الانتخابات يرتكز في غالب الاحيان للتثبت من المخالفة على مستند اساس هو محضر الضبط العائد للانتخابات في ما يرد فيه من شكاوي واعتراضات على صحة هذه الانتخابات وبما انه يتبين من محضر انتخاب اعضاء بلدية بكفتين المبرز من الادارة ان عملية الانتخاب قد تمت بحضور جميع المندوبين الذين وقعوا هذا المحضر وقد خلت الصفحة المخصصة لتدوين الاعتراضات والملاحظات من اي اعتراض على مخالفة وبما ان ادعاء المستدعي بان تهديد رئيس القلم باخلاء القاعة حال دون امكانية تدوين الاعتراض يكون مردودا لان المستدعي لم يثبت بان رئيس القلم قد منع المندوبين من تدوين اعتراضهم فيما بعد وعند تكرر حادثة منع الناخبين من دخول المعزل وبما انه يقتضي رد هذا السبب ايضا لعدم الثبوت وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها لعدم الفائدة