الأحكام

22/03/1982

شورى حكم رقم : 203 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
203/1982
التاريخ
22/03/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق التدارك في التكاليف بالرسوم في البلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

-

وبما ان المادة 162 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الغت صراحة قوانين الرسوم البلدية السابقة لا سيما القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677/تاريخ 4 آذار سنة 1964 وتعديلاته وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de repetition de reprise) في التكاليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من القانون المنشور بالمرسوم 15677/1964 وبما ان جميع قوانين المحاسبة العمومية المتتالية السابقة اخضعت صراحة بلديات بيروت وطرابلس والميناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتلك التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية". وبما ان البلدية المستأنف قد اخضعت لقانون المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم رقم 7322 تاريخ 16 ايار سنة 1967 وبما ان القرار المستأنف قضى بابطال التكليف المعترض عليه والمتعلق بفرض رسم انشاء مجارير وارصفة على عقار الجهة المستأنف عليها وذلك لصدوره بعد انتهاء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية. وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكورة "يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى آخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة". وبما ان التكليف المنازع فيه نظم سنة 1971 وان الحدث المنشىء للرسم (Fait Generateur) حصل وفق المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 في 17/8/1967 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية - عدد 66 - وبما انه سواء اعتبر الرسم المطالب به مترتبا قبل نفاذ المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ام اعتبرنا ناشئا بموجب هذا المرسوم الاشتراعي فان التكليف به كان يجب ان يجرى سنة 1967 على ابعد حد فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها في سنة 1968 وتنتهي في اخر سنة 1970 (سبعين) وبما انه لم يكن بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع بعد ان انقضت مهلة التدارك في اخر سنة 1970 فيكون التكليف مستوجبا الابطال لهذه الجهة والقرار المستأنف مستوجبا التصديق بنتيجته.