الأحكام

24/03/1982

شورى حكم رقم : 205 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
205/1982
التاريخ
24/03/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول التخمين لفرض التكاليف بالرسوم البلدية.

-

بما ان المادة 7 المعدلة بقانون 22 كانون الثاني سنة 1951 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 المتعلق بنظام الرسوم العائدة للبلديات تنص على ان تجبى البلدية من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها (مستودعات الخ...) رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية....." وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 المذكور لم يتضمن نصا مثل احكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المتعلق بالرسوم البلدية الساري المفعول حاليا, يقيد ببموجبه البلدية في التخمين اذا سبق للدوائر المالية ان اجرت التخمين لفرض ضريبة الاملاك المبنية. وبما ان المستأنف لم يقدم اي دليل بان التخمين الذي اقرته اللجنة بعد الاعتراض لم يتناسب مع موقع العقار ونوعية المحطة وكبرها بل كل ما يطالب به هو اعتماد تخمين وزارة المالية. وبما ان المجلس يرى ان التخمين المعترض عليه يتناسب والواقع ويقتضي بالتالي رد هذا الدفع.