15/03/1982
شورى حكم رقم : 179 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 179/1982
- التاريخ
- 15/03/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اقالة رئيس البلدية.
-
بما ان المستدعي الذي كان رئيسا لبلدية رياق - حوش حالا - يطعن بالقرار الصادر عن محافظة البقاع القاضي باقالته من رئاسة البلدية بناء على توصية من هيئة التفتيش المركزي المرتكزة على تحقيقات قام بها المفتشون وعلى التقارير التي وضعت بنتيجة هذه التحقيقات . وبما ان المادة 85 من قانون البلديات تنص على ما يلي: "يقال رئيس البلدية ان نائبه او العضو البلدي الذي يتولى اعمال السلطة التنفيذية اذ ارتكب اهمالا فادحا او خطأ جسيما بقرار من المحافظ بناء على توصية التفتيش المركزي او بناء على قرار المجلس التأديبي". وبما انه بين ما ارتكب المستدعي من مخالفات واعترف بها صراحة هي تعبيد وتزفيت طرق من املاك الغير دون اللجؤ الى طرق الاستملاك القانونية بداعي التوفير على البلدية بعدم دفع تعويض لاصحاب الاملاك بينما في الواقع ان هذا العمل يعتبر اعتداء على املاك الغير ويرتب على البلدية في حال مداعاة اصحاب العلاقة, تعويضا يفوق التعويض الناتج عن الاستملاك القانوني وذلك باعتباره استملاكا غير مباشر يوجب على البلدية التعويض عن كامل ما تستملك حتى ولو كان جزءا بسيطا دون الربع المجاني. وبما ان مثل هذه المخالفة لوحدها تشكل الاهمال الفادح والخطأ الجسيم بآن واحد وهي لوحدها كافية لان تكون مرتكزا لتوصية باقالة المستدعي.