16/03/1982
شورى حكم رقم : 183 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 183/1982
- التاريخ
- 16/03/1982
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صلاحية لجان التخمين المعينة خصيصا للوسط التجاري.
-
بما ان لجان التخمين المعينة خصيصا للوسط التجاري لم تكن صالحة للعمل الا بعد صدور المرسوم رقم 1163 القاضي بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي الصادر بتاريخ 15/4/978 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1978 وبما انه بتاريخ سريان مفعول المرسوم رقم 1163 المذكور اعلاه كان قد صدر عن لجنة الاستملاك البدائية الخاصة لمجلس تنفيذ المشاريع القرار البدائي موضوع استئناف قرار اللجنة العليا المطلوب نقضه. وبما انه اذا كان من المسلم به علما واجتهادا ان القوانين المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فورا على جميع النزاعات , الا ان هذه القاعدة لا تشمل النزاعات التي فصلت بصورة نهائية او التي صدر فيها قرار بدائي تناول اساس النزاع. وبما ان القرار البدائي الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية كان قد صدر قبل نشر المرسوم رقم 1163 فان اللجنة العليا الناظرة باستئناف القرار تظل هي الصالحة للفصل بالنزاع عن طريق الاستئناف دون سواها. وبما ان لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت كانت هي الصالحة للنظر بالاعتراض المقدم ضد القرار الصادر عن اللجنة البدائية التي حددت تعويض الاستملاك.