الأحكام

15/03/1982

شورى حكم رقم : 177 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
177/1982
التاريخ
15/03/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استملاك كامل العقار

-

بما ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيه اغفاله البت بطلب استملاك القطعة المتبقية من ارض العقار المستملك والبالغة خمسين مترا مربعا استنادا الى المادة 26 من قانون الاستملاك التي تنص على "ان المباني التي تقرر استملاك قسم منها لاجل المنفعة العامة تؤخذ بكاملها اذا كان القسم المقرر استملاكه منها يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل التجزئة اذا طلب المالك ذلك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك. وبما انه يستفاد من نص المادة 26 المذكورة انه كان على المستدعي ان يطلب استملاك الفضلة من العقار المستملك بتصريح يقدمه الى لجنة الاستملاك البدائية. وبما انه تبين من مجمل الاوراق ان المستدعي لم يتقدم بطلبه هذا لاول مرة الا امام لجنة الاستملاك العليا. وبما ان اللجنة العليا بصفتها مرجعا استئنافيا تطبق الاصول المدنية كما نصت على ذلك المادة 10 من قانون الاستملاك. وبما ان هذه اللجنة باغفالها البت بالطلب الوارد امامها لاول مرة لم ترتكب اية مخالفة قانونية تشكل سببا للنقص .

- اصول تخمين العقارات المبنية المستملكة.

-

وبما ان قانون الاستملاك في مادته الثالثة عشرة نص على القواعد الواجب اتباعها لتخمين العقارات المستملكة وذلك دون التفريق بين العقارات المبنية وغير المبنية. وبما انه يستفاد من الرجوع الى الاحكام المادة 51 المشار اليها ان المشترع لم يشأ التفريق فيما خص اقتطاع الربع المجاني بين العقارات المبنية وغير المبنية. وبما انه فضلا عن ذلك فان القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف لجهة تحديد التعويض عن كامل الانشاءات والاساسات والاشجار والمحتويات الاضافية. وبما انه والحالة ما تقدم تكون اللجنة العليا قد احسنت تطبيق القانون ويكون ادلاء المتسدعي بمخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة 51 في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.