الأحكام

12/03/1982

شورى حكم رقم : 175 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
175/1982
التاريخ
12/03/1982
الرئيس
وليم نون
الأعضاء
منصور، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة.

-

بما ان الافادة الصادرة عن بلدية سن الفيل تشير الى ان "وزارة الاشغال العامة تقوم بتوسيع الطريق الممتدة من جسر سن الفيل الواطي لغاية دائرة محطة حاموش وقد قطعت لهذه الغاية الطرقات الفرعية المؤدية الى المنطقة الصناعية وذلك منذ حوالي عشرة ايام "كما وان المهندس فريد طراد المسؤول عن مراقبة الاشغال يفيد في مطالعته المؤرخة في 28 آب 1968 بان وزارة الاشغال هي التي تقوم باشغال التزفيت في منطقة سن الفيل من اجل توسيع الطريق القديمة وهذه الاشغال ادت الى قطع الطريق الفرعية التي يوجد عليها محل المستدعي, لكن الخبير المعين من قبل المحكمة الادارية الخاصة والذي كشف على الاشغال يفيد في تقريره بان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو الذي قام بتوسيع وتعبيد وتزفيت الطريق العام كما قام ايضا بانشاء الجسر الواطي وذلك رغم ان الخبير المذكور اورد افادة البلدية المشار اليها بحرفيتها في تقريره. وبما انه لا يمكن اراء هذا التناقض في الافادات تعيين الادارة المسؤولة عن الاشغال التي سببت الضرر, وبكل حال فان التحقيق بالوضع بات بدون فائدة لان الخبير يؤكد في تقريره امرين اساسين, واولهما ان الانقطاع لم يدم سوى عشرة ايام وقد جاء حرفيا في التقرير / "وبالاستناد الى افادة البلدية اعتبر ان الطريق قد قطعت في محلات المستدعي عشرة ايام, "وثانيهما ان تقديره للاضرار بمبلغ /1100/ل.ل. هو "تقدير شخصي لان المستدعي لم يبرز مستندات تثبت الضرر الذي لحق به". وبما ان المستدعي بوصفه من مجاوري الطريق العام القائمة عليها الاشغال المنفذة في سبيل المنطقة التي يمارس تجارته فيها يتوجب عليه ان يتحمل العب ء العادي والمرتقب حدوثه من قبل كل مجاور للطرقات العامة والناجم عن انقطاع الطريق المؤدية الى محله خلال فترة قصيرة دامت عشرة ايام وعن ضرر لا يمكن وصفه بالضرر البليغ الذي لا يجوز ان يتحمله وحده عملا بمبدأ المساواة في تحمل الاعباء العامة.