الأحكام

31/03/1981

شورى حكم رقم : 516 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
516/1981
التاريخ
31/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة مع الدولة في الدعاوى المقدمة ضد تعاونية موظفي الدولة.

-

بما ان تعاونية موظفي الدولة هي, وفقا للمادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/963 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري, وهي حسب نصوص انشائها وانظمتها صاحبة الصلاحية لصرف التعويضات المترتبة لموظفيها. وبما ان تدخل مجلس الخدمة المدنية محصور بصفته كسلطة وصاية وانه بمقتضى هذه الصفة يعلق نفاذ قرارات التعاونية الخاضعة لرقابته على اقترانها بموافقته وبالتالي تبقى التعاونية المرجع المسؤول في النهاية عن الاخطاء التي يمكن ان تنسب لتلك القرارات . وبما ان توجيه المستدعي المراجعة بوجه الدولة كان والحالة هذه في غير محله القانوني ويجب اخراج الدولة من المحاكمة.

- تطبيق النصوص المتعلقة بالمؤسسات العامة على تعاونية موظفي الدولة.

-

وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء استبعاد تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/959 والمرسوم الاشتراعي رقم 6474 تاريخ 26/1/967 المتعلقين بالمؤسسات العامة وذلك عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 6474/67 التي تبقي تعاونية موظفي الدولة خاضعة لقانون انشائها وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا للقانون المذكور. وبما انه لذات السبب ايضا يقتضي استبعاد تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين الذي يستمده المستدعي من اجتهاد هذا المجلس بشأن بعض المدراء العامين في المؤسسات العامة الخاضعة للمرسومين الاشتراعيين الانفي الذكر.