الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 210 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
210/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صحة الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالمحلات المصنفة.

-

بما ان القرار المطعون فيه صادر عن محافظ مدينة بيروت ويتعلق باقفال سينما الامبير التي تعتبر من المحلات المصنفة عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 وبما ان القرار المطعون فيه اتخذه المحافظ بصفته ممثلا لوزارات الدولة وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية لبلدية بيروت وذلك عملا باحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وبما انه استنادا الى ما تقدم فان بلدية بيروت ليست معنية بالنزاع موضوع المراجعة ويقتضي بالتالي اخراجها من المحاكمة.

- حق الادارة في اقفال المحل المصنف في حال عدم التقيد بشروط الترخيص

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القرار رقم 473 الصادر عن محافظة مدينة بيروت بتاريخ 9 ايلول 1970 والقاضي باقفال صالة سينما امبير بداعي عدم تقيد الجهة المستدعية بشروط قرار الترخيص . وبما ان الجهة المستدعية تدلي بعدم وجود اية مخالفة لشروط الترخيص وبان قرار الاقفال صدر دون مراعاة للاصول المنصوص عنها في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان هذا القرار قد استند الى الكشف الذي جرى على صالة السينما بتاريخ 2/5/1970 والذي تبين منه ان شروط الترخيص غير مؤمنة رغم الانذار الموجه الى الجهة المستدعية بتاريخ 26/1/1968 تحت رقم 8473 ورغم انتهاء مهلة الشهر المعطاة من المحكمة نتيجة لمحضر الضبط رقم 345 تاريخ 5/11/1968 وبما انه يتبين من الملف الاداري العائد لهذه المراجعة ومن اقوال الدولة ان ما ورد من اسباب ادت الى صدور القرار المطعون فيه هي صحيحة وان المحكمة اصدرت قرار بتغريم الجهة المستدعية بمبلغ /50/ ل.ل وامهالها شهرا واحدا لتنفيذ الشروط المفروضة في الترخيص وان قرار المحكمة قد تنفذ بتاريخ 11/3/1969 بموجب الايصال رقم 7005/1197 وبما ان الاصول الواجب اتباعها بموجب المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 تكون قد روعيت في هذه المراجعة وان القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا لاحكام القانون.