الأحكام

06/02/1981

شورى حكم رقم : 144 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
144/1981
التاريخ
06/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول التي تتبعها لجنة الاستملاك العليا عند تعديل التعويض المقرر بداية.

-

بما ان الفقرة 12 من المادة العاشرة من قانون الاستملاك كانت تنص بتاريخ صدور القرار المطعون فيه على انه لا يجوز للجنة الاستملاك العليا ان تعدل التعويض الا بنسبة خمسين في المئة زيادة او نقصانا. وبما انه يتبين ان اللجنة الاستئنافية عندما عدلت التعويض المقرر بدائية لم تتجاوز في ذلك نسبة الخمسين بالمئة المقررة قانونا. وبما انه لا ضرورة لذكر النسبة المئوية المعتمدة طالما ان التعديل واقع ضمن نطاق الخمسين بالمئة.

- الاستملاكات التي تستفيد من فائدة الستة بالمائة المقررة على التعويض .

-

بما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك قد عدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1962 واصبحت تنص على ان تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة تسري من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة. وبما انه يستفاد من الفقرة الخامسة من ذات المادة ان هذه الفائدة لا تطبق على الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل العمل بالتعديل.

- اصول الاعتراض على قرارات لجنة الاستملاك لدى لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

-

بما ان المستدعي السيد ميشال خليل فاضل يطلب نقض قرار لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رقم 391 تاريخ 25/11/1983 لتجاوزه حد السلطة بمخالفته الاصول الجوهرية وبخاصة المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 وبما ان المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/6/1961 تنص على ما يلي:"يحق للادارة والافراد الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام لجنة عليا ... على هذه اللجنة ان تبت في الاعتراض خلال مهلة اقصاها شهران ..." وبما ان المهل المعينة في المادة 13 المذكورة الغاية منها تحمل اللجنة العليا على انجاز اعمالها بسرعة وان عدم مراعاة هذه المهل لا يعرض قرار اللجنة للنقض وبما ان صدور قرار لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية المطعون فيه بتاريخ 25/11/1983 بعد مرور ما يقارب التسع سنوات على صدور قرار لجنة الاستملاك الاولى بتاريخ 10/6/1974 مرده الى عدم تأليف اللجنة العليا في حينه او عدم تنفيذ القرار الاعدادي من قبل مستدعي النقض بالذات والظروف السائدة من عام 1975 وصاعدا بما انه واستنادا الى ما تقدم يكون قرار لجنة الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية واقعا في محله القانوني