الأحكام

14/10/1981

شورى حكم رقم : 555 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
555/1981
التاريخ
14/10/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طريقة تحديد المرجع الذي يجب ان تقدم ضده المراجعة القضائية.

-

بما ان المستدعية قدمت مراجعتها بوجهي الدولة اللبنانية وبلدية بيروت بآن واحد على اعتبار انها لا تعرف الصفة التي بموجبها اصدر محافظ مدينة بيروت قراره اهو بصفته ممثلا للدولة ام بصفته رئيسا للبلدية. وبما انه من اجل تحديد صفة المرجع الذي اصدر القرار يقتضي الرجوع الى موضوع القرار الذي يتبين انه يستبعد المستدعية من الاشتراك في الصفقات واللوازم التي تجريها بلدية بيروت وعليه يتضح بان لا علاقة للدولة اللبنانية في النزاع المعروض ويقتضي بالتالي اخراجها من المحاكمة.

- حق الادارة في اقصاء المتعهدين عن الاشتراك في الصفقات العمومية.

-

بما ان القرار المطعون فيه ينص على ما يلي: "يستبعد نهائيا السادة جورج سمعان وفرقوطي وشركاه عن الاشتراك بالصفقات التي تدخل في نطاق عملهم". وقد صدر هذا القرار عن محافظ مدينة بيروت بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في البلدية وبحكم الصلاحيات التي يتمتع بها من اجل تنظيم العمل في البلدية. وبما ان الاقصاء الذي تضمنه القرار المطعون فيه كتدبير خاص اتخذته بلدية بيروت يعتبر تدبيرا من اجل المصلحة العامة يعود امر تقديره الى محافظ بلدية بيروت بصفته رئيسا للبلدية وله في هذا المجال سلطة استنسابية, يضاف الى ذلك ان القرار يستند الى التحقيقات التي اجراها التفتيش المركزي والى التوصية التي اقترنت بها هذه التحقيقات . وبما ان القرار المطعون فيه يكون في محله القانوني.