الأحكام

18/03/1980

شورى حكم رقم : 238 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
238/1980
التاريخ
18/03/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العمل الاضافي الذي يترتب عنه تعويض للموظف .

-

وبما انه عملا بما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس (القرار رقم 14 تاريخ 29/1/969 - القرار 381 تاريخ 31/10/77 - القرار 105 تاريخ 26/4/977) يعتبر عملا اضافيا بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 العمل الذي يقوم به الموظف خارج دوامه الرسمي الخاص . وبما ان بقاء المستدعي في بناء المدرسة خلال فترة المنامة وخارج الداوم المحدد اعلاه لا يجد اساسا له سوى المذكرة رقم 39 تاريخ 25/11/967 دون المذكرات اللاحقة, وبالتالي فان اعتبار الادارة بقاء المستدعي خلال الفترة المذكورة من باب التسهيلات التي اعطيت له لتمكينه من مباشرة دوامه الرسمي باكرا في الساعة 6.30 من اليوم التالي (خلال العام الدراسي 67-68) او لتمكينه من المبيت في المدرسة بعد انتهاء دوامه الرسمي في الساعة 22.00 ليلا (خلال الاعوام الدراسية التالية) هو في محله القانوني, هذا مع الاشارة الى ان مدة النوم لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تعتبر عملا اضافيا, وكل ما هنالك هو ان واجب النوم ليلا في مؤسسة ما يمكن ان يكون موضوع تعويض خاص اذا كان من شأنه فرض اعباء وترتيب مسؤوليات على عاتق الموظف , ومثل هذا التعويض يجب ان يكون موضوع طلب خاص مؤيد بالاسناد والمستندات القانونية وهو امر غير متوفر في المراجعة الحاضرة. وبما ان هذا المجلس لا يرى والحالة هذه في تقدير الادارة اي تجاوز لحد السلطة سواء لجهة وصفها عمل المستدعي بانه لا يشكل عملا اضافيا او لجهة رفضها التعويض عن هذا العمل.