06/10/1981
شورى حكم رقم : 538 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 538/1981
- التاريخ
- 06/10/1981
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الوضعية القانونية للاطباء الشرعيين وامكانية اعتبارهم من الموظفين.
-
بما ان المرسوم رقم 6293/تاريخ 2/12/966 المتضمن المادة المطعون فيها صدر في ظل القانون المنشور بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6/3/1964 وبما ان المادة 23 من هذا القانون نصت على "ان تحديد صلاحيات مصلحة الطب الشرعي وملاكها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل". وبما ان المرسوم التطبيقي المشار اليه لم يصدر حتى الان فيبقى التنظيم السابق في مواضيع "صلاحيات مصلحة الطب الشرعي وملاكها وشروط تعيين الاطباء الشرعيين" ساري المفعول. وبما ان التنظيم السابق الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 10/3/953 نص على تنظيم جديد لمصلحة الطب الشرعي تقضي باعتبار الاطباء الشرعيين موظفين لهم ملاكهم وسلسلة رتبهم ورواتبهم وشروط تعيينهم وعملهم. وبما ان هذا التنظيم الجديد لم يطبق بدوره بدليل عدم صدور اي نص بتصنيف الاطباء الشرعيين المعينين سابقا في الملاك الجديد وعدم دفع اي راتب لهم من موازنة الدولة واعتمادهم على قبض تعويضاتهم كالسابق وفقا للتعرفة المشار اليها في التنظيم السابق مما يعني قانونا استمرار العمل بالنص السابق بانتظار وضع التنظيم الجديد - الذي لم يوضع - موضع التنفيذ. وبما ان وضع المستدعيين يكون والحالة هذه لم يزل خاضعا لاحكام المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/946 وبما ان كل ما ادلى به المستدعيان خلاف ذلك يكون في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. وبما ان وضع الاطباء الشرعيين كما يستنتج من احكام المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/946 ليس له اية صفة من صفات الوظيفة العامة, وهو يقتصر على ايلاء فريق من الاطباء صفة رسمية ليمكن اعتمادهم من قبل القضاء وهو وضع يشبه وضع الخبراء لدى المحاكم. وبما ان تعيين الاطباء الشرعيين سندا لما هو مبين ليس له صفة الديمومة ويحق للادارة الغاؤه في اي وقت شرط مراعاة مبدأ موازاة الصيغ. وبما انه يتبين ان الغاء تعيين المستدعيين جاء بمرسوم صادر بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المرسوم 7384 تاريخ 14/11/946 فانه يكون قد جاء غير مشوب بأي عيب مستوجب للابطال, وتكون كل ادعاءآت المستدعيين المخالفة لذلك مستوجبة الرد.