الأحكام

31/03/1981

شورى حكم رقم : 513 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
513/1981
التاريخ
31/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد السن المعتمدة للتسريح ولتصفية معاش التقاعد في قوى الامن الداخلي.

-

بما ان المستدعي يطلب اعتباره من مواليد 923 بالاستناد الى قيود احصاء 932 بدلا من مواليد 917 كما هو وارد في ملفه الاداري لانه لم يسبق له ان اجرى اي تعديل على تاريخ ولادته ولان القيد الموجود في ملفه الاداري ناتج عن خطأ مادي يقتضي الرجوع عنه. وبما ان المادة 229 من المرسوم الاشتراعي رقم 54/65 تاريخ 5/8/968 تنص على ما يلي: "تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع التي وافقت على صحتها". وبما انه من اجل تحديد سن المستدعي الحقيقية يقتضي الرجوع الى عقد التطوع العائد للمستدعي عند دخوله سلك الدرك. وبما انه ثابت من مراجعة ملف المستدعي الاداري والمقدم من قبل مديرية قوى الامن الداخلي ان المستدعي وقع على عقد التطوع الاول عند دخوله سلك الدرك مثبتا انه يبلغ ثلاثة وعشرين عاما وذلك بتاريخ 16 شباط 1940 اي انه من مواليد 1917 كما ان تجديد عقود التطوع التي وقعها فيما بعد كانت تشير باستمرار الى انه من مواليد 1917 يضاف الى ذلك انه كان يشترط للدخول في سلك الدرك بتاريخ قبول المستدعي في هذا السلك ان تكون سن المرشح 22 سنة على الاقل, فلو كان قيده بانه من مواليد 923 صحيحا لما كان امكن قبوله في ذلك التاريخ. وبما ان الادعاء بوجود خطأ مادي حاصل في ملف المستدعي يكون في غير محله القانوني وبالتالي مستوجبا الرد. وبما ان اعتماد الادارة سنة 1917 تاريخا لولادة المستدعي يكون في محله القانوني فان مراجعة المستدعي تكون في غير محلها القانوني وبالتالي مستوجبة الرد.