الأحكام

24/03/1980

شورى حكم رقم : 246 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
246/1980
التاريخ
24/03/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاشغال العامة.

-

وبما ان اشارة الحكم المستأنف لدعوى آل شمص ان هي الا تأكيد آخر على ما توصل اليه الخبير, وما تبينته المحكمة في دعاوى سابقة من ان السد الذي انشأته المصلحة المستأنفة, كان من شأنه حجز المياه فيه بصورة غير منتظمة, ان يقطع المياه عن المطاحن الموجودة على نهر الليطاني وان يؤدي الى توقيفها عن العمل. وبما ان المحكمة الادارية الخاصة تكون قد احسنت في تقريرها مسؤولية المصلحة. وبما ان المحكمة, نظرا للاوضاع الاقتصادية ولموقع الطاحون وعدد حجارتها ومزاحمة الطواحين النارية لها ولما لها من حق تقدير في تحديد التعويض الناتج عن الضرر اللاحق باصحاب الطاحون قضت بالتعويض على الجهة المستأنف عليها بمبلغ ثمانية الاف ليرة لبنانية مع فائدة هذا المبلغ بمعدل 4% من تاريخ صدور الحكم.