22/03/1980
شورى حكم رقم : 243 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 243/1980
- التاريخ
- 22/03/1980
- الرئيس
- اسكندر فياض
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المعونة القضائية للمؤسسات ذات النفع العام.
-
بما ان الام افدوكيا زيدان, بوصفها ممثلة لمؤسسة دار الرحمة في بيروت تقدمت بواسطة وكيلها لدى المحكمة الادارية الخاصة وبتاريخ 9/7/1971 بمراجعة سجلت برقم 1172 طلبت بموجبها منحها المعونة القضائية بغية اقامة الدعوى بوجه مصلحة مياه بيروت والمطالبة بالزام المصلحة المذكورة بان تدفع لها مبلغ قدره /50000/ ليرة لبنانية وذلك للتعويض عن العطل والضرر الحاصل بالجهة المستدعية من جراء الاشغال العامة التي نفذتها المصلحة المستدعى بوجهها. وبما ان الجهة المستدعية ادلت بانها مصنفة من المؤسسات ذات النفع العام وتستحق ان تستفيد من الاعفاءات والمعونات وابرزت افادة من دائرة ضريبة الاملاك المبنية تفيد ان املاكها معفاة من الضريبة لتوفر شروطها المادة 8 الفقرة 7 من قانون 17/9/1962 بما انه تبين من اوراق الملف ان الجهة المستدعية تملك المؤسسة المبنية على العقارين رقم 142 و333 الاشرفية. وبما ان كونها تقوم بنشاط انساني او خيري لا يحول دون اخضاعها الى دفع الرسوم القضائية المذكورة في المادة 128 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما ان الجهة المستدعية تفيد ايضا انها تقدمت بمراجعات عديدة بنفس الموضوع منذ سنة 1960 وقد ردت كلها. وبما ان المراجعة الحاضرة تفتقر الى الاسس القانونية الجدية المفروضة ويقتضي بالتالي ردها.