20/03/1980
شورى حكم رقم : 241 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 241/1980
- التاريخ
- 20/03/1980
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق فائدة التأجير عن دفع التعويض الناشىء عن الاستملاك غير المباشر.
-
وبما انه من اجل ترتيب فائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك يجب ان تكون الادارة قد تقاعست عن دفع التعويض مدة تفوق المهلة المعقولة لاجراء معاملات الدفع وتقع هذه المهلة تحت تقدير هذا المجلس . وبما انه لم يتبين من ملف هذه المراجعة التاريخ الحقيقي لتقديم طلب دفع التعويض المحدد بحكم محكمة الاستئناف ولكن الشيء الثابت هو ان هذا الطلب قدم بعد صدور القرار التمييزي اي بعد 20/1/1971 وبما ان الادارة دفعت قيمة التعويض بتاريخ 22/5/1971 فتكون المدة الفاصلة بين طلب التنفيذ والدفع الفعلي هي اقل من اربعة اشهر. وبما ان المجلس يرى ان مدة التأخير تقل عن اربعة اشهر لانجار المعاملات الادارية اللازمة لتسديد قيمة التعويض هي مهلة معقولة لا ترتب على الادارة اي خطأ يستوجب التعويض عنه.