23/12/1981
شورى حكم رقم : 832 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 832/1981
- التاريخ
- 23/12/1981
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم الاعتراض او عدم التحفظ على قرار الادارة القاضي بتطبيق المادة 30 من القانون رقم 95-71
-
بما ان قرار قائمقام اول المتن عدد 1577 تاريخ 5/3/973 - المطعون فيه - يتضمن انذار المستدعي بوجوب هدم انشاءات مخالفة اقامها هذا الاخير على الاملاك العامة. وبما ان المستدعي بوجهها افادت بجوابها على كل من طلب وقف التنفيذ وعلى استدعاء المراجعة انها قررت تطبيق المادة 30 من القانون رقم 95/71 في شأن التعدي موضوع الانذار المطعون فيه. وبما ان المستدعي تبلغ بتاريخي 11/7/973 و23/10/973 اجوبة الدولة الانفة الذكر ولم يبد اي اعتراض او تحفظ على ما ورد فيها. وبما ان قبول المستدعي بتطبيق المادة 30 الانفة الذكر يعني الاعتراف بان الانشاءات موضوع الانذار المطعون فيه هي من الانشاءات المخالفة وان هدمها اصبح مؤجلا لحين حاجة الادارة اليها لقاء دفع المخالف الغرامة المتوجبة. وبما ان اذعان المستدعي على الوجه المبين للحل الذي اعتمدته الدولة يقضي باعتبار ان المراجعة اصبحت غير ذات موضوع.