الأحكام

18/02/1980

شورى حكم رقم : 151 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
151/1980
التاريخ
18/02/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
خير، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط التعويض على مالك العقار عن ارتفاق منع البناء.

-

وبما ان المادة 16 من قانون التنظيم المدني تشترط لتوجب التعويض ان يكون لارتفاق منع البناء طابع نهائي من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة للبناء. وبما ان صدور المرسوم 14313 قد حرر عقار الجهة المستدعية من ارتفاق منع البناء فلم يعد من مجال لبحث التعويض طالما ان التعويض لا يمكن تحديده الا في حالة وجود الارتفاق وتكون المراجعة قد اصبحت بدون موضوع.