23/02/1980
شورى حكم رقم : 161 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 161/1980
- التاريخ
- 23/02/1980
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- الحسواني، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول المراجعة المشتركة
-
وبما ان تقديم المراجعة الحاضرة بصورة مشتركة من قبل المستدعين رغم عدم امكان البت بها الا بالنسبة لكل مستدع منهم على حده يجعل المراجعة غير مقبولة الا لجهة المستدعي الذي ورد اسمه في الاستدعاء اولا, اي بالنسبة للسيد شربل الياس واكد وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب بالنسبة لبقية المستدعين.
- شروط الانقطاع عن الوظيفة المؤدي الى اعتبار الموظف مستقيلا.
-
وبما ان المستدعي الذي انقطع عن عمله نهائيا اعتبارا من تاريخ 17/11/969 بدون اية اجازة قانونية ولم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل يكون قد وضع نفسه في وضع المعتبر مستقيلا ويكون تكريس هذا الوضع بموجب المرسوم المطعون فيه في محله القانوني وغير مشوب لهذه الجهة باي عيب .
- اثر موافقة وزير التربية الوطنية على التحاق المدرس الناجح في المباراة بكلية التربية على وضعه الوظيفي.
-
وبما ان ادعاء المستدعي بان صدور قرار قبوله في الكلية عن وزير التربية الوطنية يتضمن بذاته موافقة الوزير على التحاقه بالكلية, في غير محله القانوني لان قرار قبول المستدعي في كلية التربية ليس فيه ما يفيد بان المستدعي موظف وهو في كل الاحوال ليس اكثر من قرار تكريس لنتائج المباراة التي اجرتها الجامعة اللبنانية بمعزل عن اي جهاز من اجهزة وزارة التربية الوطنية التي لديها معلومات عن وضع المستدعي.
- مدة الاعراف الادارية المخالفة بتعويض صريحة.
-
وبما ان ادعاء المستدعي بوجود اعراف لدى وزارة التربية الوطنية تسمح لموظفيها الذين ينتسبوا لكلية التربية في الجامعة اللبنانية بالانقطاع عن عملهم بمجرد اعلانهم عن رغبتهم في ذلك جاء مجردا عن كل دليل, يضاف الى ذلك ان ما ذكره المستدعي بالذات من كثرة الدعاوي التي قدمها زملاؤه في الحالات المماثلة يشكل دليلا على خلاف ما يدعيه, وفي كل الاحوال فان تلك الاعراف على فرض وجودها لا يمكن الاعتداد بها لتناقضها مع النصوص الصريحة.