الأحكام

17/03/1981

شورى حكم رقم : 314 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
314/1981
التاريخ
17/03/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع الصالح للنظر في امر الحرمان في بدلات الاجارة في قضايا الاستملاك.

-

وبما ان الحرمان من بدلات الاجارة يشكل عنصرا من عناصر تعويض الاستملاك فان تحديد هذا التعويض يعود الى اللجان الاستملاكية ويخرج بالتالي امر النظر بالتعويض عنه عن اشخاص مجلس شورى الدولة مما يقتضي رد الطلب لعدم الصلاحية والسير بالمراجعة لجهة طلب فائدة التأخير.

- شروط استحقاق فائدة قيمة الزيادة في التعويض التي قررتها محكمة الاستملاك الخاصة.

-

وبما انه بما يتعلق بدفع الزيادة التي قررتها محكمة الاستملاك الخاصة فان هذه الزيادة لا تلحقها فائدة الا اذا تأخرت الادارة بدفعها من تاريخ صدور الحكم النهائي. وبما انه يتبين من الملف انه نتيجة لاعتراض الجهة المستدعية صدر القرار 210 تاريخ 14/7/1964 يقضي برفع قيمة التعويض المتوجب للعقار رقم 109 وقد حصل دفع الفرق من قبل البلدية بتاريخ 31/12/1964 اي في مهلة لم تتجاوز الخمسة اشهر. وبما ان المجلس يرى ان مثل هذه المهلة بين صدور القرار وتأمين المبلغ مع ما يتطلب من الوقت لتبليغ الحكم وتهيئة المستندات واقرار الصرف والحصول على الموافقة هي مهلة معقولة لا تعتبر معها البلدية متأخرة عن الدفع ويقتضي بالتالي رد طلب الفائدة عن هذه المدة.