الأحكام

27/03/1981

شورى حكم رقم : 495 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
495/1981
التاريخ
27/03/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى مسؤولية الادارة عن فسخ تعاقدها مع طبيب لارتكابه اخطاء مسلكية.

-

وبما ان تقاعس المستدعي عن القيام بابسط الواجبات الانسانية (عدم معاينة طفلة تحتضر) يشكل خطأ فادحا يمكن معه تطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية بحقه وبالتالي فسخ هذه الاتفاقية دون سابق انذار. وبما ان وزارة الدفاع تكون محقة في عملها ولا يترتب عليها اي تعويض للمستدعي من جراء فسخ العقد.

- القانون المطبق على طبيب متعاقد مع وزارة الدفاع الوطني للحصول على تعويض صرف من الخدمة لسبب تأديبي.

-

وبما ان المادة السابعة من عقد المستدعي مع وزارة الدفاع تنص على ان له صفة الموظف المدني في الجيش وانه تطبق عليه انظمة هؤلاء. وبما ان قانون الموظفين المدنيين في الجيش المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 19/1/955 المعدل يعطف في المادة 26 منه لجهة حقوق الموظف المدني في الجيش على قانون الموظفين. وبما ان قانون الموظفين العام ينص في المادة 89 منه ان للمتعاقد حق بتعويض صرف يحسب وفقا لاحكام المادة 83 من نظام الموظفين. وبما ان هذه المادة تنص على انه لا يستحق للموظف المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. وبما ان فسخ التعاقد مع المستدعي لسبب تأديبي هو بمثابة عزل وبالتالي فان طلب المستدعي تعويض صرف من خدماته في الجيش يكون لا سند قانوني له.