الأحكام

15/10/1981

شورى حكم رقم : 563 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
563/1981
التاريخ
15/10/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ابلاغ قرارات لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة.

-

وبما ان القواعد والاصول الواجب اجراؤها للتبليغ منصوص عنها في المواد 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان هذه النصوص قد عينت بصورة واضحة الاشخاص الذين يمكن ابلاغهم مكان صاحب العلاقة او وكيله القانوني وليس من بين هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بأي عمل في مكتب المحامي وكيل صاحب العلاقة. وبما انه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا يمكن اعتبار التبليغ الحاصل من الشخص الذي يعمل في مكتب وكيل المستدعي والذي لم يثبت انه يحمل اية وكالة من المحامي تبليغا اصوليا وقانونيا.

- مدى صلاحية لجنة الاستملاك فيما يتعلق بموضوع الوحدة العقارية.

-

وبما ان امر البت بموضوع الوحدة العقارية يعود الى المحاكم العدلية المختصة. وبما انه اذا اثيرت هذه المسألة امام لجنة الاستملاك فإنها تكتفي بتقدير التعويض في حالتي وجود الوحدة العقارية وعدم وجودها تاركة امر البت بها الى المحاكم المختصة.