الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 204 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
204/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تقديم اعتراض مباشر على فرض الرسم البلدي امام مجلس شورى الدولة.

-

وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه فضلا عما تقدم ان طلب المستدعية باعادة الرسم المدفوع انما يتعلق بما يمكن ان تقدمه الى اللجنة كوسيلة دفاع او كدفع توصلا لابطال الرسم المفروض عليها ولا يمكن ان يقدم هذا الطلب مباشرة الى مجلس شورى الدولة لانه عندما ترفض الادارة ان تعيد زيادة ما سبق واستوفته بموجب تكاليف من ضرائب ورسوم فان هذا العمل لا يؤلف عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه مباشرة امام مجلس شورى الدولة بل يعود امر النظر به بداية الى لجنة الاعتراضات وفق الاصول. وبما ان مجلس شورى الدولة هو مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة لديه بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية.