25/02/1981
شورى حكم رقم : 201 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 201/1981
- التاريخ
- 25/02/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول سبب انتقال الملكية العقارية على فرض رسم الانتقال.
-
وبما انه بعد ان نفذت الوصية وتسجل هذين العقارين على اسم المرحوم سليم الذي توفي في المهجر قبل ان يعود الى لبنان انتقلت ملكيته لهذين العقارين واصبحا مستحقين للابن الثاني المستأنف عليه. بما انه والحالة هذه تكون سبب ملكية المستأنف عليه للعقارين المذكورين هي الوصية وليس الارث ويكون المستأنف عليه قد تلقى مباشرة من والده هذه الملكية بفعل الوصية وليس من اخيه بفعل الارث . وبما ان فرض الرسم على المستأنف عليه اعتباره انه تلقى ملكية العقارين من شقيقه سليم يكون في غير محله القانوني ومستوجبا بالتالي الابطال.
- مفعول تسجيل العقار باسم المسجل له على حق الملكية.
-
وبما ان ما تدلي به الدولة بانها استندت في فرضها التكليف الى كون العقارين المذكورين كانا مسجلين على اسم سليم هو قول مردود لان التسجيل بحد ذاته لا يولي الحق نهائيا الى المسجل باسمه الا اذا كان يعود له هذا الحق طبقا للقانون ومتى بطل هذا الحق بطل التسجيل معه وقد يتحقق هذا الامر بنوع خاص عندما يكون الحق ناتجا عن ايصاء معلق على شرط لم يتحقق فيسقط الحق ويسقط بالتالي التسجيل التابع له.