الأحكام

25/02/1981

شورى حكم رقم : 202 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
202/1981
التاريخ
25/02/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الابنية الخاضعة للرسم البلدي على القيمة التأجيرية.

-

وبما ان نص المادة الخامسة جاء عاما بخصوص الرسم البلدي المفروض على القيمة التأجيرية فيطبق بصورة عامة على جميع الامكنة المشغولة ملكا ام اجارة ما لم يكن هنالك نص يعفى منها وبعبارة اخرى يؤدى النص المذكور الى تقرير ان الرسم يفرض على كل شاغل بناء او قسما من بناء او ما هو بحكمها مهما كان نوع اشغاله. وان الاشارة فيها الى القيمة التأجيرية ليس اشارة الى سبب توجب الرسم بل بيان اساس حساب هذا الرسم. وبما ان المكان موضوع النزاع هو جزء من المنطقة الحرة اصبح من الاملاك العامة بموجب المادة الاولى من اتفاق 13/4/1960 المصدق بقانون 31/5/1960 والتي نصت على انه "تأمينا" فان الدولة والشركة انفقتا على تحويل هذه الاراضي الى املاك عامة". وبما ان الانشاءات التي تبنى او تقام على الاملاك العامة تخضع مثل سائر الابنية للضرائب والرسوم ما لم يوجد نص يعفيها صراحة من تأدية هذه الضرائب والرسوم. وبما انه في هذا المجال ومن الوجهة الضريبية ليس التملك العقاري العيني هو المهم لفرض الضريبة او الرسم بل ما يجب اعتماده بهذا الخصوص هو حق التصرف (Droit de disposito) الذي يتعدى مجرد حق الاستعمال الذي هو حق اداري (Droit d'Administration) وحق شخصي (Droit personnel) ولذا نصت المادة الخامسة المار ذكرها على انه يفرض على شاغلي الابنية - اكان مالكا او مستثمرا كما هي الحال مثلا بخصوص اصحاب حق الانتفاع (Droit d'usufruit) - رسم على القيمة التأجيرية. وبما ان المقصود بنص المادة الخامسة هو اعتبار المستثمر والشاغل الفعلي من الناحية الضريبة ومن حيث الموجبات كانه هو مالك العقار ولا يعني ذلك ن يكتسب ذات الحقوق المالك الاصلي وان يتمتع بامتيازات اعطاها له القانون بصورة خاصة وواضحة.