21/12/1982
شورى حكم رقم : 530 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 530/1982
- التاريخ
- 21/12/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- حيدر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاخذ بالتصحيح الذي يطرأ على سن الموظف .
-
وبما انه يتبين من الاطلاع على اوراق المراجعة ولا سيما الحكم القضائي المرفق بالاستدعاء والصادر بتاريخ 26/4/71 ان المستدعي اجرى تصحيحا على سنه بموجب هذا الحكم بحيث اعتبر محددا انه من مواليد 1915 بدلا من 1911 الذي سجل على اساسه في احصاء 1932 وبما ان التصحيح هذا الذي اجراه الحكم القضائي المؤرخ في 29/4/71 هو عين التصحيح المقصود في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين والذي يحظر الاخذ به في تحديد سن الموظفين. وبما ان طلب المستدعي تطبيق التفسير الوارد في قرار مجلس الوزراء تاريخ 1/7/70 على وضعه يقتضي رده لان هذا القرار لم يتخذ في قضية المستدعي الافرادية ليكون له المفعول القانوني المنصوص عنه في المادة 97 من المرسوم الاشتراعي 112/59 وبما انه على فرض ان يكون الموظفون قد افادوا من التفسير الذي اعتمده مجلس الوزراء بقراره تاريخ 1/7/70 لجهة تحديد سنهم فانه وقد ثبت مخالفة هذا القرار لنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الموظفون ورجع عنه مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/71 لا يصح اعتبار تسوية اوضاع هؤلاء الموظفون التي تمت بصورة مخالفة للقانون كأساس لتطبيق مبدأ المساواة الذي يقوم على احترام القانون وليس على مخالفته. وبما ان طلب المستدعي تطبيق مبدأ المساواة على وضعه يكون والحالة ما ذكر مستوجبا الرد.