الأحكام

21/12/1982

شورى حكم رقم : 529 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
529/1982
التاريخ
21/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق الادارة في رفض اعطاء الاذن بمزاولة مهنة الهندسة بالنسبة للشهادات المعطاة بالمراسلة.

-

وبما انه استنادا الى القانون رقم 49/71 تاريخ 24/6/71 يعتبر اشتراط حيازة المهندس اللبناني على شهادة في الهندسة من جامعة او مدرسة تعترف بها الحكومة اللبنانية وقضائه في الدروس مدة لا تقل عن اربع سنوات استبعادا حتميا للشهادات المعطاة بالمراسلة. وبما ان القانون رقم 49/71 هو قانون تفسيري وانه وفقا للمبادىء العامة يطبق فورا على المراجعات التي لم تقترن باحكام قضائية مبرمة قبل نفاذه. وبما ان القانون رقم 49/71 يطبق والحالة هذه على المراجعة الحاضرة. وبما انه سواء احسنت الادارة بتضمين القرار المطعون فيه السبب الحقيقي لرد طلب مزاولة مهنة الهندسة الذي قدمه المستدعي استنادا للشهادة التي ابرزها والتي هي شهادة معطاة بالمراسلة او اوردت سببا آخر كما فعلت بقرارها المطعون فيه فأنه ليس ما يمنع هذا المجلس من ارساء القرار المذكور على سببه الصحيح طالما ان الادارة ملزمة برد الطلب الذي قدمه المستدعي من اجل السماح له بمزاولة مهنة الهندسة لثبوت ان شهادة الهندسة التي يحملها والتي قدمها للحصول على الاذن المذكور قد اعطيت له بالمراسلة. وبما ان رفض الادارة منع المستدعي اذنا لمزاولة مهنة الهندسة يكون والحالة هذه في محله القانوني. وبما انه لا مجال للاخذ بالاجتهاد الوارد في قراري المجلس اللذين يشير اليهما المستدعي تأييدا لصحة ادعائه وذلك لصدورهما بتاريخ سابق لصدور القانون رقم 49/71

- مفعول القوانين التفسيرية على المراجعات التي لم تقترن باحكام قضائية.

-

وبما ان القانون رقم 49/71 هو قانون تفسيري وانه وفقا للمبادىء العامة يطبق فورا على المراجعات التي لم تقترن باحكام قضائية مبرمة قبل نفاذه. وبما ان القانون رقم 49/71 يطبق والحالة هذه على المراجعة الحاضرة.

- حق مجلس شورى الدولة في ارساء القرار الاداري على سبب صحيح.

-

وبما انه سواء احسنت الادارة بتضمين القرار المطعون فيه السبب الحقيقي لرد طلب مزاولة مهنة الهندسة الذي قدمه المستدعي استنادا للشهادة التي ابرزها والتي هي شهادة معطاة بالمراسلة او اوردت سببا آخر كما فعلت بقرارها المطعون فيه فأنه ليس ما يمنع هذا المجلس من ارساء القرار المذكور على سببه الصحيح طالما ان الادارة ملزمة برد الطلب الذي قدمه المستدعي من اجل السماح له بمزاولة مهنة الهندسة لثبوت ان شهادة الهندسة التي يحملها والتي قدمها للحصول على الاذن المذكور قد اعطيت له بالمراسلة.