الأحكام

09/12/1982

شورى حكم رقم : 517 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
517/1982
التاريخ
09/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، بركات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السلطة الادارية الصالحة لاصدار القرار النافذ الذي يمكن الطعن به.

-

بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 22/4/971 بطلب الى الوزير بواسطة رئيس مدرسة النبطية الرسمية للصبيان ورئيس دائرة التربية في صيدا, فانه يكون قد نشأ عن هذا الطلب ربط نزاع. وبما انه نتيجة لطلبه هذا صدر قرار عن دائرة رسمية (رئيس دائرة الموظفين) يلحق به ضررا. وبما ان هذا القرار يشكل القرار النافذ الذي يمكن الطعن به وقد تبلغه المستدعي بتاريخ 12/6/1971

- امكانية الاخذ بالتصحيح الذي يطرأ على سن الموظف .

-

وبما ان تصحيح القيد (المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59) ما هو بالواقع الا تصحيحا للسن ويؤدى لنفس النتائج القانونية. وبما ان نية المشترع هي واضحة في هذا الموضوع لجهة حظر الاخذ بأي تصحيح للسن. وبما ان ما استند اليه المستدعي من آراء صادرة عن مجلس الخدمة المدنية او هيئة الاستشارات والتشريع ليس لها اية صفة ملزمة لانها مجرد آراء استشارية وبالتالي لا تلزم القضاء ولا يمكن ان يترتب عنها للمستدعي اي حق مكتسب . وبما ان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1/7/970 لم يبت بقضية المستدعي الشخصية وفقا لاحكام المادة 97 من نظام الموظفين, فانه لم يكن اكثر من مجرد تفسير عاد ورجع عنه مجلس الوزراء بالذات , وبالتالي فلم يترتب عنه قيام اي حق مكتسب للمستدعي بمضمونه. وبما ان مطالب المستدعي تكون مشمولة بالحظر الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة المذكورة.