03/03/1981
شورى حكم رقم : 241 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 241/1981
- التاريخ
- 03/03/1981
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاعمال العادية التي يمكن للحكومات المستقيلة مفوضة بتصريفها.
-
وبما ان الاعمال العادية التي يعتبر الاجتهاد ان الحكومات المستقيلة مفوضة بتصريفها هي من جهة التي لا تلقي اعباء جديدة غير عادية على الدولة او لا تؤدى لادخال تغيير جوهري على سير المصالح العامة او اوضاع البلاد السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية, ومن جهة ثانية تستلزمها ضرورة استمرار المرافق العامة. وبما انه يدخل والحالة هذه ضمن نطاق الاعمال العادية او الجارية الاعمال التي تعدها الداوائر الفنية وموظفو الادارات لتسيير المرافق العامة والتي تتوافق مع المبادىء والقوانين المعمول بها والتي ليس للوزير عليها بصفته الرئيس الاعلى للادارة سوى رقابة سريعة. وبما ان نظام مطار بيروت الدولي الصادر بالقرار رقم 800/1 والذي اعدته الدوائر التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بالاستناد الى قانون الطيران الصادر في 11/1/949 وقانون رسوم المطارات والمرسوم التنظيمي رقم 2872/ واقتراح مدير عام النقل يشكل عملا اداريا يوميا يدخل اتخاذه ضمن نطاق تصريف الاعمال العادية.
- مفعول تعديل نظام مطار بيروت الدولي الذي استثنى الاطعمة المحضرة من وضع المستودع الحقيقي الخاص .
-
وبما ان النظام (نظام مطار بيروت الدولي) الصادر بالقرار رقم 800/1 اذ نص على استثناء الاطعمة المحضرة من وضع المستودع الحقيقي الخاص لا يكون قد تعرض لاي حقوق مكتسبة للشركة المستدعية. وبما انه يتبين من مقارنة نصوص المواد 90و92و93و96 من القرار رقم 1/800 انه لم يعط لمستثمر المطار امتياز بتقديم الاطعمة المحضرة الى الطائرات بدليل ان المادة 96 منه نصت على انه "يجري تموين الطائرات بالاطعمة المحضرة خارج المطار بواسطة سيارات مؤمنة ومضمونة... ومرخص لها بالدخول الى المنطقة المحرمة وعلى ان يتم هذا النقل مباشرة من السيارة الى الطائرة بعد اجراء المعاملات القانونية اللازمة" اي بما في ذلك الكشف الجمركي.