11/12/1981
شورى حكم رقم : 148 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 148/1981
- التاريخ
- 11/12/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تقديم مراجعة التعويض عن عدم الاعتراف بالحقوق المكتسبة على المياه وطبيعة هذه المهلة.
-
وبما ان المرسوم (رقم 2710 تاريخ 1/12/59 المتعلق بتعيين العقارات التي لا حقوق مكتسبة على مياه نهر الليطاني) اتخذ استنادا الى احكام القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 وخاصة المادة 24 منه التي تنص على ان "يرسل تقرير اللجنة الى رئيس الدولة الذي يعين في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بها واذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة اعلاه فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وتبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة. وبما انه استنادا الى صراحة المادة 24 المذكورة كان على المستدعي ان يتقدم بمراجعته هذه في مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر المرسوم رقم 2710 في 5/12/1959 تحت طائلة بطلان دعواه. وبما ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط تتعلق بتقديم الدعوى امام المحاكم الادارية وليس من شأن مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 29/11/1960 ان تشكل الدعوى المنوه عنها اعلاه ولا ان تمدد مهلة تقديمها.