24/11/1982
شورى حكم رقم : 491 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 491/1982
- التاريخ
- 24/11/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهل الاعتراض على الضرائب والرسوم وموجب الدائرة المختصة عند انقضاء المهل.
-
وبما انه يستفاد من النصوص التنظيمية المذكورة اعلاه المادة 37 من قانون المحاسبة والمادة الاولى وما يليها من المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/64 المتعلق باصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ان المشترع فرض على الادارة مهلا للبت في الاعتراض اقصاها شهر واحد اذا كان الاعتراض يتضمن خطأ ماديا وثلاثة اشهر قابلة للتمديد ثلاثة اشهر جديدة في الحالات الاخرى واوجب على الدائرة المختصة في حال انقضاء تلك المهل احالة الاعتراض دون ابطاء الى اللجنة مشفوعا بمطالعتها وابلاغ المعترض النتيجة التي آل اليها اعتراضه في غضون الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ اتخاذ قرارها.
- شروط اعتراض المكلف حتى يشكل ربطا للنزاع
-
وبما ان الاعتراض الذي تقدمت به الشركة المستدعية للمرة الاولى في 2/10/1967 يؤلف ربطا للنزاع لان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة فهذا الاعتراض المقدم الى المرجع الصالح والمبينة فيه مطالب الشركة صاحبة العلاقة بوضوح من شأنه ان يؤدي الى صدور قرار ضمني بالرفض يربط بالتالي النزاع.
- الطبيعة القانونية للقضاء الضريبي والمبادىء المطبقة عليه.
-
وبما ان الطبيعة القانونية للقضاء الضريبي هي من القضاء الشامل وان قاضي الضريبة, عندما تعرض عليه مشكلة تتعلق بالقرار المسبق, يطبق عليها ذات المبادىء التي يطبقها القاضي الاداري, فيعتبر سكوت المرجع المالي, المختص حيال طالب يرمي الى تخفيض الضريبة او الاعفاء منها بمثابة رفض ضمني يطعن فيه كما في القضايا الادارية.
- الطبيعة القانونية للقرار الضمني بالرفض ونتائجها.
-
وبما ان قاعدة القرار الضمني بالرفض هي مطلقة وصارمة, فالمهلة القانونية مهلة الشهرين او الثلاثة اشهر التي يعتبر القرار صادرا بانقضائها لا تقبل القطع او التمديد لاي سبب كان وتطبق في الاصول التي تفرض على السلطة المختصة, قبل البت بالطلب , استشارة او تدخل مراجع اخرى, وتعتبر حاصلة حتى في حال عدم اجراء الاستشارات التي فرضها النص .
- مفعول اعتبار مهلة المراجعة من الانتظام العام.
-
وبما ان القواعد المتعلقة بمهل المراجعة القضائية تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا.