02/03/1981
شورى حكم رقم : 229 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 229/1981
- التاريخ
- 02/03/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ترقين الدعوى
-
وبما ان المادة (471 اصول مدنية) تنص على شرطين ليصح طلب الترقين الاول ان يكون اهمال الدعوى او عدم تتبعها ناتجا عن سبب غير مشروع والشرط الثاني تقديم المدعى عليه طلب الاسقاط في اول عمل يجري لتتبع الدعوى. وبما انه فيما يتعلق بالشرط الاول فقد اعتبرت اللجنة الاستئنافية في قرارها المطعون فيه "ان التأخير في تعيين موعد للمحاكمة تعود مسؤوليته على القلم وليس على المتداعين, فمجرد التأخير ليس اهمال الجهة المستأنفة بل تراكم الدعاوى لدى اللجنة الاستئنافية". وبما ان اللجنة العليا بما لها من سلطان مطلق فسرت الوقائع المبينة وقدرت وجود عذر اعتبرته مزيلا للاثر المسقط عن المدة الواقعة ما بين تقديم الاستئناف وتعيين الجلسة فتكون قد استعملت حقها في التقدير وهو من الامور الواقعية التي يخرج امر النظر بها عن رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك". وبما انه فيما يتعلق بالشرط الثاني فان القرار المطعون فيه تضمن "ان الجهة المستأنف عليها لم تتذرع بطلب الاسقاط منذ اول عمل جرى لتتبع الدعوى وانما تذرعت في لائحتها المؤرخة في 16/7/72 في حين انها في جلسة 4/4/72 استمهلت للجواب بعد ان ابرزت الجهة المستأنفة حكما يتعلق بموضوع المنازعة".