22/12/1982
شورى حكم رقم : 538 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 538/1982
- التاريخ
- 22/12/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مسؤولية الدولة عن التأخير في منح الاجازة المسبقة بالاستيراد.
-
بما ان المكتب المستدعي يطالب الحكم بالزام الدولة بان تدفع له مبلغ ثلاثة الاف /3000/ل.ل. من جراء الضرر الذي لحق به بسبب تأخير منحه الاجازة المسبقة. وبما ان للادارة مهلة معقولة (Delai raisonnable) للتصرف او لاتخاذ قرار ما وعند تجاوز هذه المهلة يعتبر امتناعها غير شرعي وخاطىء من شأنه ان يعرض مسؤوليتها. وبما ان المهلة المعقولة لاتخاذ قرار او موقف هي مبدئيا المهلة المعطاة قانونا لاعتبار سكوت الادارة بمثابة صدور ضمني بالرفض يمكن الطعن فيه امام القضاء ويعود للقاضي في جميع الاحوال ان يحدد بالنظر للظروف والمصاعب الخاصة لكل قضية, المهلة المعقولة المعطاة للادارة لتفعل.. وبما انه يتبين ان بين تقديم الاجازة ومنحها لم يمض اكثر من خمسة وعشرين يوما فضلا عن انه نظرا لظروف القضية ان البضاعة المطلوب استيرادها تخضع لنظام الاجازة المسبقة وقد تستوجب مثل هذه الطلبات دراسات وافية من قبل وحدات مختلفة. وبما ان التأخير المتذرع به ليس من شأنه ان يرهن مسؤولية الادارة.