الأحكام

17/03/1981

شورى حكم رقم : 211 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
211/1981
التاريخ
17/03/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحية هيئة التفتيش المركزي في فرض العقوبة على الموظف .

-

وبما انه يتبين ان العقوبة التي انزلتها هيئة التفتيش المركزي بالمستدعي قد اتخذت استنادا الى احكام الفقرة 2 من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 التي تنص على ما يلي: "2- تتداول الهيئة في التقرير وتفرض مباشرة, بحق الموظفين الدائمين العقوبات التأديبية من الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الموظفين باستثناء انزال الدرجة وانزال الرتبة والصرف من الخدمة والعزل". وبما انه يستفاد من النص الوارد اعلاه ان هيئة التفتيش المركزي صالحة لاتخاذ العقوبة التي فرضتها على المستدعي, وانها من جهة اخرى غير ملزمة باستطلاع رأي الرئيس المباشر للموظف بعكس ما هو الحال بالنسبة للمفتش العام او المفتش عندما يمارسان الصلاحيات التي تخولها لهما الفقرة 7 (آ وب ) من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959 المذكور.