الأحكام

18/03/1980

شورى حكم رقم : 231 /1980

المحكمة
شورى
الرقم
231/1980
التاريخ
18/03/1980
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ماهية التكاليف بضريبة الاملاك المبنية التي تصدرها الدوائر المالية كل سنة.

-

وبما ان التكاليف التي تصدرها الدوائر المالية المختصة في كل سنة هي تكاليف اساسية حتى ولو عدلت من قبلها اذ ان مختلف القوانين الضرائبية في التشريع اللبناني تعتمد مبدئيا لاساس التكليف تصاريح المكلفين غير ان هذه التصاريح تخضع دوما لمراقبة الدائرة المالية المختصة (Declarations controlees) التي تصدر بعد درسها تكاليف تدعى "تكاليف اساسية". وبما انه لا يصح القول بان تصاريح المكلفين التي روقبت من قبل الدائرة المختصة واصدرت بشأنها تكاليف تعود للسنة التي حصل فيها الحدث المنشىء للضريبة بانها تكاليف اضافية او تكاليف ضم التي تختلف من حيث طبيعتها عن التكاليف الاساسية اذ انه بموجب هذه التكاليف تعطى الدوائر المالية المختصة حق التدارك او الرجوع (Droit de repetition ou droit de suite) على المكلفين خلال مهلة معينة لاستدراك كتمان او نقص في التكاليف الاساسية.

- شروط القاء الحجز على عقار المكلف المتخلف عن تأدية ضريبة الاملاك المبنية.

-

وبما انه يستفاد من النصوص المذكورة اعلاه اي (المادتين 11 و12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147-59) انه فيما يتعلق بالتكاليف الاساسية يوجه قبل كل شىء انذار عام الىالمكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة ولا يلجأ الى الحجز الا بعد توجيه هذا الانذار وبما ان الانذار العام لا يسرى مفعوله الا عن كل سنة جرى فيها التكليف فان الدولة تدلي بانها وجهت انذارا عاما في كل سنة الى المتخلفين عن تأدية الضريبة ولم تدحض الجهة المستدعية توجيه هذا الانذار بل تدلي بان الانذار العام لا يتناول الضرائب التي تعود للسنوات السابقة. وبما ان المجلس يعتبر انه اذا كان الانذار العام متوجب في كل سنة ويتناول بالذات السنة الجارية ولا يمكن وفق القانون ان يلجأ الى الحجز الا بعد انذار المكلف , فلا شيء يحول دون ان يتم هذا الحجز في سنة معينة وان يشمل سنوات سابقة شرط ان يتم خلال مهلة مرور الزمن الرباعي المسقط.