22/12/1982
شورى حكم رقم : 545 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 545/1982
- التاريخ
- 22/12/1982
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تفسير الاعفاء من الضريبة او الرسم تفسيرا حصريا
-
وبما انه يستفاد من احكام (المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959 المتعلق بضريبة الدخل) ان المشترع وضع نظاما ماليا شاملا (Systeme fiscal complet) يخضع بموجبه الى الضريبة جميع ارباح ومداخيل المهن والمؤسسات وكل نشاط يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى مهما كان مصدره ونوعه ما لم يستثن دخل ما بنص صريح في القانون. وبما انه يجب تفسير كل اعفاء من ضريبة او رسم بصورة حصرية كونه استثناء لقوانين ضريبة تتعلق بالانتظام العام.
- شروط اعفاء المستثمر الزراعي من ضريبة الدخل.
-
وبما انه وفق احكام المادة الخامسة فقرتها الخامسة لا يستثنى المستثمر الزراعي من الضريبة اذا كان له صفة تجارية بمعنى انه يحذر عليه, كي يستفيد من الاعفاء بيع حاصلات ارضه ومواشيه ونتاج هذه المواشي في محل مخصص للبيع او اذا كان يبيع هذه المواشي او حاصلات ارضه بعد تحويلها الى مادة او صنف اخر. وبما ان المحل المخصص للبيع والمشار اليه بالنص المذكور اعلاه لا يقتصر على المحل الذي يكون مستقلا عن المزرعة, بل يشمل ايضا المزرعة بكاملها التي لا بد من اعتبارها عندئذ بمثابة محل مخصص للبيع متى كان انتاجها كله مخصصا لذلك. وبما ان المستأنفة لا تنكر هذه الواقعة بانها كانت تبيع بالمفرق او بالجملة المواشي التي كانت تربيها في مزرعتها ونتاج هذه المواشي. وبما ان قول المستأنفة بان مزرعتها تحولت الى مزرعة صغيرة واصبحت خربة منذ ثلاث سنوات بعد ان فتك المرض بالدواجن التي كانت موجودة فيها لا يؤثر على المراجعة ما دام ان التكاليف المطعون فيها تعود لسنوات سابقة كانت المزرعة في حينه تنتج ارباحا.