الأحكام

22/12/1982

شورى حكم رقم : 544 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
544/1982
التاريخ
22/12/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تطبيق قاعدة دفع التأمين الاستئنافي على الاستئناف العالق لدى المجالس البلدية والمحالة عفوا الى مجلس شورى الدولة.

-

وبما ان المادة 153 من قانون الرسوم البلدية عندما نصت على ان الاستئنافات العالقة لدى المجالس البلدية تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس الشورى فانها تعني انه عملا باحكام هذا المرسوم الاشتراعي يتوجب على المجلس البلدي من جهة ان يتوقف عن النظر في القضية العالقة لديه وان يرفع يده عنها, ومن جهة اخرى ان يحيل ملفها اداريا الى مجلس الشورى بدون نفقات اضافية لاجل هذه الاحالة ولكن النص المذكور لا يعني ان مجلس شورى الدولة لن يطبق على المراجعة التي اصبحت من اختصاصه ووضع يده عليها, الاصول المتبعة لديه ومنها تكليف صاحب العلاقة بأن يدفع على الاقل, التأمين الاستئنافي المتوجب قانونا والذي لا يمكن الاعفاء منه بدون نص صريح. وبما ان الجهة المستأنفة بينت في استئنافها مكانا معينا لمحل اقامتها فارسل لها تبليغ لاتمام نواقص منها دفع الرسوم المتوجبة. وبما ان الجهة المستأنفة تبلغت الاشعار المرسل لها لاتمام النواقص المذكورة التي فرضها القانون تمهيدا لفصل المراجعة ولم تنفذ ما طلب منها حتى الان. وبما انه لا يمكن والحالة هذه البت بموضوع المراجعة الحاضرة ويرى المجلس وفق اجتهاده المستمر ابطال الاستدعاء عملا بالمادتين 61 و65 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الذي كان سائد عند تقديم المراجعة.