21/01/1981
شورى حكم رقم : 67 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 67/1981
- التاريخ
- 21/01/1981
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، سكينة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المرجع القضائي المختص للبت بمسألة سقوط الرسم البلدي بمرور الزمن
-
وبما ان البلدية تطلب فسخ القرار المذكور لعدم صلاحية اللجنة للنظر بالمراجعة الحاضرة واستطرادا لمخالفته القانون اذ كان يجب تطبيق المادة 160 من قانون الرسوم البلدية التي تخضع الرسوم البلدية لجهة سقوطها بمرور الزمن في نهاية السنة الرابعة التي تلي السنة التي نشأ فيها الحق بدلا من المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية كما فعلت اللجنة بقرارها المطعون فيه. وبما ان الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بالرسوم البلدية قد بين الاصول الواجب اتباعها للطعن في الرسوم البلدية فقد نص على ان الاعتراض عليها ينظر لدى لجنة الاعتراضات الخاصة في المرحلة الاولى ثم يبحث استئنافا عند الاقتضاء امام مجلس شورى الدولة. وبما انه في قضاء الضرائب والرسوم يجب على المكلف للاعتراض عليها عند فرضها اتباع الاصول المبينة في القانون لاجل ذلك دون غيرها. وبما انه عندما تعطى المادة 127 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور الحق لكل مكلف ان يعترض على الرسوم والعلاوات البلدية فتكون قد اولت لجنة الاعتراضات صلاحية مطلقة بداية للنظر بكل ما يتعلق بالرسم والغرامة اي البت في قانونية فرضها اصلا واسسها ومقدارها. وبما ان الطعن في توجب الرسم او في قانونيته او بسقوطه بمرور الزمن لاصدار التكليف بعد انصرام المهل القانونية او بقانونية الانذار العام القاطع لمرور الزمن او بالمبالغة بالرسم, كل ذلك ليس سوى وسائل دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولا تؤلف بالتالي عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن الطعن فيه على حدة ومباشرة امام مجلس شورى الدولة - بوصفة المحكمة العادية للقضايا الادارية - بمعزل عن الاعتراض على الرسم. وبما ان الاجتهاد المتذرع به من قبل البلدية يخرج عن موضوع المراجعة الحاضرة لانه يتعلق بتحصيل الضريبة الساقطة بمرور الزمن دون الطعن في قانونية التكليف وتوجبه اصلا.
- خضوع بلدية بيروت لاحكام قانون المحاسبة العمومية
-
وبما ان جميع قوانين المحاسبة العمومية المتتالية السابقة (المادة 298 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 19/3/1953 والمادة 268 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 29/12/1954 والمادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12/6/1959) اخضعت صراحة بلديات بيروت وطرابلس والميناء لاحكام قانون المحاسبة العمومية وتلك التي يقرر اخضاعها له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وبما انه بتاريخ 14/12/1959 صدر المرسوم رقم 12838 المتضمن اخضاع بلديات برج حمود وعاليه وبحمدون المحطة وصيدا وزحلة بالاضافة الى بلديات بيروت وطرابلس والميناء لقانون المحاسبة العمومية. كما انه صدر بتواريخ مختلفة بعض المراسيم التي تخضع بلديات معينة لاحكام قانون المحاسبة العمومية. وبما ان قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14669 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته المرعي الاجراء الغى جميع قوانين المحاسبة العمومية السابقة وقد نصت المادة 240 منه على ان "تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية. وبما انه بعد صدور قانون المحاسبة العمومية المذكور اعلاه لم يصدر حتى الان مرسوم جديد يحدد شروط تطبيق قانون المحاسبة العمومية الجديد على البلدية المستأنفة. وبما انه عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد بمعنى انه تظل النصوص القديمة معمولا بها وسارية المفعول في كل ما لا يتعارض صراحة مع النصوص التشريعية الجديدة الممكن تطبيقها وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة. وبما ان البلدية المستأنفة تخضع والحالة هذه لقانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 والمرسوم التطبيقي رقم 12838 تاريخ 14/12/1959
- تطبيق الاحكام الواردة في قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بحق التدارك الذي تمارسه بلدية بيروت
-
وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 المذكور لم يتضمن نصا يتعلق بحق التدارك (Droit de repetition ou de suite) في التكاليف بالرسوم البلدية على غرار المادة 172 من القانون المنشور بالمرسوم 15677/1964 وبما ان البلدية المستأنفة تخضع والحالة هذه لقانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 والمرسوم التطبيقي رقم 12838 تاريخ 14/12/1959 وبما ان لا مجال في هذا الموضوع لتطبيق احكام المادة 160 من قانون الرسوم البلدية لانها تتعلق بالرسوم التي صدر بشأنها تكاليف ولم تحصل بعد مضي اربع سنوات بعد السنة التي جرى فيها التكليف . وبما انه بموجب المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المذكور "يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجرى فيها التكاليف وذلك بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة وبموجب جداول تكليف اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.