الأحكام

21/01/1981

شورى حكم رقم : 71 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
71/1981
التاريخ
21/01/1981
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استيفاء رسمي انشاء المجارير والارصفة.

-

وبما انه يستفاد من النصوص القانونية المذكورة اعلاه (المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم /68 تاريخ 5/8/67) ان المشترع اوجب رسما انشاء مجارير وارصفة في كل مرة تعطي الادارة رخصة بتشييد بناء او باضافة بناء او باعادة بناء او لدى الامكانية من الاستفادة فنا من هذه المجارير والارصفة وقد حدد المشترع مفهوم انجاز الدروس واعتبره الحدث المنشىء للضريبة (Fait generateur) وبما انه ما دام ان الحدث المنشىء للرسم المنازع بشأنه هو تاريخ انجاز الدروس فمن اجله توجب رسوم المجارير والارصفة يجب ان يكون البناء قد اكتمل فنيا بجميع جدرانه الداخلية وتجهيزاته الداخلية عمليا بالتالي مكتملا وصالحا للاستعمال. وبما انه لا يمكن اخضاع كامل العقار للرسم المطعون فيه ما دامت الاشغال مستمرة فيه مما يثبت ان اعمال البناء لم تكن قد تمت في جميع اجزائه. وبما ان القول باعتماد تاريخ اعطاء رخصة اشغال بدلا من انجاز الدروس الحدث منشىء للضريبة هو قول مردود لان المشترع حدد هذا الحدث المنشىء حكما وفرز الرسم عندما يكون البناء قد تم واصبح جاهزا للاشغال فنيا وعمليا. وبما ان انجاز "جزء من البناء لا يفيد انجاز كامل البناء ويقتضي فرض الرسم على اساس الجزء الذي تم انجاز وتنفيذ دروسه بالتتابع ومنذ تاريخ انجاز كل منه.