الأحكام

02/02/1981

شورى حكم رقم : 133 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
133/1981
التاريخ
02/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
خير، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم القوة القاهرة التي من شأنها اعفاء الملتزم من تعهداته

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى ابطال قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمه بتاريخ 27/11/968 والرامية الى طلب الموافقة على الغاء تقديم مادة "المنكوزيب " 80 وبالتالي ابطال دفتر الشروط ومناقصه 26 آب 968 وابطال الالتزام. وبما ان المستدعية تقدمت من الادارة بتاريخ 26/11/968 باستدعاء تطلب فيه الموافقة على الغاء التزامها نظرا لظروف قاهرة خارجة عن ارادتها حالت دون تمكينها من تقديم الدواء المذكور. وبما ان السبب الذي ادلت به المستدعية والذي حال دون تنفيذ الالتزام هو كون موكلتها شركة "بروشيم" لا تملك اصلا حق بيع الدواء المذكور في لبنان وعدم معرفتها بذلك عند اشتراكها في المناقصة. وبما ان السبب المذكور لا يشكل حالة القوة القاهرة وليس من شأنه بالتالي ان يعفى المستدعية من الوفاء بالتزاماتها باعتبار ان عدم معرفة الشركة المستدعية بان موكلتها لا تملك حق بيع الدواء موضوع المناقصة في لبنان لا يشكل قوة قاهرة بالنسبة لها اذ كان عليها ان تتأكد من هذا الامر قبل اشتراكها في المناقصة. وبما انه فضلا عن ذلك يتبين ان مواصفات مادة المنكوزيب لم تحصر شركة منتجه واحدة انما كانت متوفرة لدى عدة شركات فرنسية والمانية وتنتجها الى جانب معامل روم اندهاس شركات اخرى مثل بروشيم وبيسترفلد الامر الذي يستوجب معه رد ادعاء المستدعية بهذا الشأن.

- رقابة مجلس شورى الدولة في الامور الفنية المتعلقة بالتزام

-

وبما انه بالاضافة الى كل ما تقدم ان عدم موافقة الادارة المختصة على استبدال المادة الملزمة بمادة اخرى مشابهة لها هو من الامور الفنية البحتة التي تخرج عن اختصاص هذا المجلس ولا تقع تحت رقابته.