الأحكام

27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 96 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
96/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية محكمة الاساس في تقدير الادلة للقول بتوفر اهلية الموصي للايصاء

-

على السبب الثاني مخالفة المادة 708 فقرة 8

فقدان الاساس القانوني

حيث ان تحديد الاهلية من معطيات واقعية يستقل في تقديرها قاضي الاساس

فلا مجال للاخذ على القرار المميز تفضيل دليل على آخر عند بحث السبب

المتعلق بالاهلية لان ذلك يدخل اصلا في مفهوم هذا التقدير

وحيث انه لا يمكن الاخذ على المحكمة بانها استندت الى تقرير الخبير

الدكتور جاموس واكتفت به هذا في مطلق الحال لانه تبين من الرجوع الى

القرار المطعون فيه

ان المحكمة قد تطلعت من عدد من الادلة والقرائن عرضتها باسهاب ووضوح

لتؤكد ان الموصي كان يتمتع بالاهلية ومنها على سبيل المثال تعيينه من

قبل المحكمة لادارة الترخيص له في تاريخ لاحق لتاريخ تنظيم الوصية

بتوقيع عقد منها فضلا عن اقدام المميزة ذاتها على توكيله ببيع حصتها في

عقار بالاضافة الى التعاقد معه بعد هذا التاريخ ايضا - فيرد ما ورد تحت

هذا السبب

- شروط طلب تنحي القاضي

-

عل السبب الاول مخالفة 120 أ

م م

حيث ان هذه المادة تفترض على القاضي التنحي اذا كان قد نظر في القضية او

ابدى رأيا فيها ولا يتوافر اي من هذين السببين طالما ان دور رئيس

المحكمة التي نظرت في الدعوى قد اقتصر بداية على اتخاذ قرار قضى بتعيين

خبير وهو امر كان مطلوب من المميزة بالذات التي كانت تركز ادعاءها

ببطلان الوصية على عدم اهلية الموصى شقيقها وان هذا القرار لم يكن موضوع

طعن فيرد السبب المدلى به بهذا الخصوص