الأحكام

27/06/2000

تمييز مدني حكم رقم : 98 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
98/2000
التاريخ
27/06/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- بدء مهلة ادعاء استحقاق الدين بعد صدور القرار بالمشكلة التنفيذية

-

عن الاسباب التمييزية كافة

مخالفة المواد 946 و422 و638 و366 و369 أ م م

حيث ان الجهة المميزة تأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المواد

المذكورة لانه اعتبر في النتيجة ان المحكمة تبقى مقيدة بقرارها الذي لم

يطعن فيه والذي قضى بان مهلة تقديم دعوى الاستحقاق امام قاضي الموضوع

تسري من تاريخ تبليغ قرارها لا من تاريخ صدوره

وحيث ان المادة 946 فقرة 2 ولئن كانت قد قضت على ان مهلة ادعاء

الاستحقاق تسري من تاريخ صدور القرار في المشكلة التنفيذية الا ان

القرار الذي صدر في اطار هذه المشكلة قد عين تاريخ التبليغ على انه

الميعاد الذي تسري هذه المهلة انطلاقا منه وهذا القرار يبقى قائما

وملزما للمحكمة وللفريقين طالما انه لم يطعن به فلا يكون القرار المميز

باستناده اليه قد خالف المادة 946 انما اكتفى باعطاء القرار المطلوب

تنفيذه مجراه القانوني اما المخالفة فلا يمكن ان تنسب الا للقرار السابق

وفي نطاق مراجعة تطبق فيها قواعد الوجاهية توجه ضده فيرد السبب المدلى

به من هذا المنطلق