الأحكام

25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد محل اقامة المدعى عليه وبالتالي الاختصاص المكاني للمحكمة

-

حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بان محل الاقامة لا يكون خارج محل

الاقامة الدائمة والطبيعية وبالتالي موجودة لدى ولده في الساحل لمراجعة

طبيب او هربا من فترة برد قارصة في الجبل لا تبدل هذا المحل وقد وقع

القرار المميز بخطأين:

1- ان التبليغ الذي تم لابن المميز قد شرح عليه المباشر ان الابن يقيم

مع والده وهذا غير صحيح وعدم صحته ثابت بالمستندات الخطية المبرزة التي

تفيد بان المسكن الذي يقيم به ابن المميز مؤجر من قبله وليس من قبل

المميز وهو متزوج وله زوجة واولاد يقيمون فيه وقد عاد الابن واشترى

المسكن المذكور فكيف يمكن ان يكون ابن المميز مقيما معه وكل ما في الامر

ان المميز كان يضطر بداعي العلاج للتواجد احيانا في الساحل لدى ابنه كما

ان ذهاب محكمة الاستئناف للقول بان المقام الذي يعتد به هو المقام الذي

يكون فيه المدعى عليه تاريخ اقامة الدعوى هو قول خاطىء

وحيث بغض النظر عن المبدأ الذي اعتمدته محكمة الاستئناف وعن مدى صحته

فانها تحققت من تقرير الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة في

الجديدة ان مكان اقامة المميز هو على الاقل في الدكوانه شتاء مع العلم

بان بعض المستمع اليهم من قبل الخبير اكدوا على ترك المميز القسم موضوع

النزاع منذ العام 1983 وانه يتردد عليه بعد ما سمي بحرب الالغاء خلال

الصيف

وحيث ان ما تحققت به محكمة الاستئناف اعلاه يكفي بحد ذاته للخلو الى ان

قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن هو القاضي المختص للنظر بالنزاع

ولا تكون المحكمة المذكورة قد خالفت نص المادة 399 أ م م ويكون السبب

المدلى به لهذه الجهة مستوجبا الرد علما بان ذكر الابن يقيم مع الوالد

والعكس ليس من شأنه ان يغير من النتيجة المذكورة

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة اثبات قانونية اشغال العقار من قبل الشاغل

-

فقدان الاساس القانوني للقرار

المميز

1- باعتباره المميز مقيما لدى ابنه وهذا الامر قد جرى البت به

2- باعتباره ان المميز لم يثبت قانونية اشغاله لعدم ابرازه عقد ايجار او

ايصالات الخ ... في حين ان النزاع يدور حول تسلم المميز المسكن من والده

بحال حياته وهو المالك وذلك منذ حوالي نصف قرن

وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف قد اعتمدت في تعليلها كون المميز ضده

مالكا العقار حيث القسم موضوع النزاع وكون المميز لم يبرز ما يثبت

قانونية اشغاله وقد وردت مسألة الايجار على سبيل المثال وليس الحصر اذ

ان المهم هو اثبات شرعية الاشغال هنا من قبل المميز مع وجود مالك هو

المميز ضده ولم يتبين ان المميز هنا قد اثبت وجود مبرر لاستمرار اشغاله

استنادا الى ما تقدم علما بان تسليم العقار من قبل المالك السابق دون

اقتران هذا التسليم بتصرف قانوني محدد لا يعطي هذا الاشغال طابع

المشروعية خصوصا تجاه المالك الجديد فلا يكون القرار المميز فاقدا

الاساس القانوني ويكون السبب المسند الى هذا الامر مستوجبا الرد

- مدى اختصاص قضاء العجلة للنظر بدعوى الاشغال غير المشروع بالرغم من اقامة دعوى الملكية

-

مخالفة موضوع النزاع والتصدي للاساس خلافا وتجاوزا

لنص المادة 579 أ م م ذلك ان يوجد نزاع بين المميز والمميز ضده حول

ملكية العقار وباقي عناصر التركة ودعوى الملكية كالدعوى الجزائية تعقل

الدعوى المدنية وتعقل الدعوى المستعجلة مما يجعل التعرض لوضع يد المميز

كوريث غير قانوني ومن شأنه التعرض للاساس

وحيث يتبين ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان معطيات الظاهر التي تعول

عليها وفرت ملكية المميز ذده للقسم موضوع النزاع وذلك بابرازه سند

التمليك وبانتقال حق الاستثمار المعطة للوالد اليه بعد وفاة الوالد

وحيث ان دعوى الملكية ليس من شأنها ان تعقل الدعوى المدنية او المستعجلة

خاصة اذ يعود للقضاء المستعجل اعتماد ظاهر الحال لتغليب مصلحة فريق على

مصلحة فريق آخر وذلك بالرغم من وجود النزاع كونها لا تتصدى لاساس هذا

النزاع

وحيث لا يتبين استنادا الى ما تقدم ان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام

المادة 579 ويكون الدفع مستوجبا الرد لهذه الجهة ايضا