الأحكام

25/04/2000

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2000

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67/2000
التاريخ
25/04/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق قاضي العجلة في تقدير مشتملات المأجور وبرفع التعدي عنها

-

السبب

الاول مخالفة قواعد الاختصاص

حيث ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 579 ا م م

عندما قضى بالترخيص للميز عليه بتركيب الصحن اللاقط على سطح البناء في

حين ان خطر محدق يطال الحق المطالب به وانها لا يمكن ان يقتضي بما هو

مطلوب دون التصدي للاساس والبحث في اساس الايجارة التي لا تخول المستأجر

حق استعمال سطح البناء

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر ان السطح هو من ملحقات المبنى

المؤجر وان للمستأجر شقة في بناء حق الانتفاع مع باقي المستأجرين بمرافق

المنزل المشتركة الذي يدخل ضمنها سطح البناء ما لم يرد على ذلك بند

مخالف في العقد وقد توصل الى هذه النتيجة بعد تعيين خبير اجرى كشفا حسيا

خلص فيه الى ان تركيب الصحن اللاقط بالحجم المطلوب لا يعيق حق احد ولا

يضر بانتفاع المالك

وحيث ان تحديد مشتملات المأجور مسألة واقع يستقل في تقريرها قاضي الاساس

دون تعقيب عليه في ذلك من المحكمة العليا وان منع المستأجر من الاستفادة

من هذه المشتملات ضمن حدود الحقوق المشروعة العائدة للاخرين والى المالك

على وجه اخص ينزل في منزلة التعدي الذي يعود للقضاء المستعجل ان يأمر

برفعه فيكون هذا الاستعمال معرضا وبرد السبب الاول المدلى به بجميع

فروعه

- مدى اعتبار عدم استجواب الخبير اغفالا لبت مطلب

-

حيث ان المميز يأخذ على القرار

المطعون فيه تناقضه مع قرار سابق كان قد قضى باستيضاح الخبير كما

واغفاله البت بطلب قدمه يرمي الى استجواب الخبير

وحيث ان التناقض المشار اليه تحت السبب الثالث لا يشكل بحد ذاته سببا

للنقض فيتعين رده من هذا المنطلق اما اغفال البت بطلب يرمي الى استجواب

الخبير فهو مردود ايضا لان استجواب الخبير ليس طلبا بالمعنى القانوني

انما هو يتعلق بمسائل الاثبات التي تخضع لتقرير قاضي الاساس المطل